توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٢٢٥ - فى مقدمة الواجب
الكلام فى الاستصحاب
(( اختلف الناس فى استصحاب الحال و محله ان يثبت حكم ))
الظاهر ان تسمية الاستصحاب باستصحاب الحال من جهة ان المستصحب عبارة عن الحال السابق و قد يعبر عن الاستصحاب باستصحاب حال الشرع و هذا فيما اذا كان المستصحب حكما شرعيا كالوجوب و الحرمة و نحوهما كما انه قد يعبر عن الاستصحاب ايضا باستصحاب حال العقل و هذا فيما اذا كان المستصحب حكما عقليا كالبرائة الاصلية و نحوها مما يحكم به العقل و وجه التسمية ان المستصحب فى الاول عبارة عن حالة يحكم بها الشرع و فى الثانى عبارة عن حالة يحكم بها العقل .
ثم انه لم يذكر المصنف ره معنى الاستصحاب لغة و الا اصطلاحا و انما ذكر محله ( استصحاب ) حيث قال ره ( و محله ان يثبت حكم فى وقت ) اما لغة فهو ( استصحاب ) عبارة عن اخذل الشيئى مصاحبا و منه اجزاء ما لا يؤكل لحكمه فى الصلاة و اما اصطلاحا ) فقد عرف بتعاريف قال المحقق الشيخ الانصارى ره اسدها و اخصرها ابقاء ما كان اى الحكم بالبقاء .
(( احتج المرتضى ره بان فى استصحاب الحال جمعا بين الحالين ))
ملخص دليله ره انه كما يفتقر ثبوة شيئى و وجوده فى زمان الاول الى الدليل ولا يصح الحكم به ( وجود ) من دون دليل كذلك يفتقر وجوده ( شيئى ) فى الزمان الثانى الذى هو بقاء لوجوده الاول الى دليل و لا يصح الحكم بالبقاء بلا دليل