توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٩٩ - المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
(( و بقى فى هذا الباب وجوه اخر مذكورة فى كتب الفن ))
الوجوه الاخر مثل الكتابة نحو ان يكتب زرارة - مثلا - الى شخص انى سمعت عن الصادق عليه السلام كذا فقال ذلك الشخص حدثنى زرارة كتابة و مثل الوجادة و هى وجدان احاديث بخط من يرويها معاصرا كان اولا .
(( فلذلك آثرنا طى ذكرها على غره ))
طويته على غره اى تركته كما كان من غير ان اظهر شأنه مثل يضرب لمن يوكل الى رأية ( اقرب مادة غرر بالغين المعجمة و الراءة المهملة )
نقل الحديث بالمعنى
(( اصل يجوز نقول الحديث بالمعنى بشرط ان يكون الناقل عارفا ))
اختلف فى جواز نقل الحديث بالمعنى و عدمه فذهب اصحابنا الى الجواز و عليه اكثر مخالفينا و ذهب بعض المخالفين الى المنع مطلقا و بعضهم الى المنع فى غير المرادف .
ثم ليعلم ان محل الخلاف فى الجواز و عدمه ما اذا نقل مدلول الحديث بغير لفظه و اسند الراوى بلفظ قال او مرادفه و اما ننحو امر بكذا و نهى عن كذا او صرح بنقل المعنى فلا كلام فى الجواز . قال صاحب الفصول ره : نعم ينبغى ان يستثنى من ذلك نقل الخطب و الادعية و نحوهما مما يستظهر منه عند اطلاق الاسناد نقل اللفظ نظرا الى تعلق القصد به غالبا فلا يجوز نقله بالمعنى