توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٩٨ - المراد من الاقتضاء الاقتضاء بالعلية
كل من السماع و القرائة على ضبط الرواية و تفصيلها بما لا يتحقق بالمناولة الخ .
(( و عبر هنا بما يشعر بنوع شك نظرا منه الى ان دلالة الاجازة ))
وجه الاشعار بنوع من الشك عبارة عن تعبيرة بقوله ( و اكثر ما يمكن ان يدعى تعارف اصحاب الحديث اثر فى ان الاجازة الخ .
(( فاعلم ان اثر الاجازة بالنسبة الى العمل انما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلومة ))
قوله ره ( متعلقها ) مع الضمير المونث و يصح بدون الضمير مع ال و يكون اسما لقوله ره لا يكون و اما فى بعض النسخ متعلقا بدون الضمير مجردا عن ال بالنصب فلغط قطعا .
و انما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الاسناد بالنبى صلى الله عليه و آله
فى الفصول :
و فائدة الاجازة انما تظهر فى الاعتماد على الاصل حيث لا يثبت بطريق التواتر و الا فائدة سوى المخالفة على اتصال السند للتيمن و من هذا الباب اجازات اصحابنا المتاخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافى و الفقيه و التهذيبين .
على ان الوجه فى الاستغناء عن الا جازة فيها ربما اتى فى غيرها
يعنى ان الوجه المذكور و هو تواتر الكتب الاربعة كما يوجب عدم الحاجة الى الاجازة كذلك يوجب عدم الحاجة الى ساير وجوه الرواية كالسماع و القرائة فيجوز نقل ما فى الكتب الاربعة مع انتفاء الاجازة و السماع و القرائة .