الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٤ - باب الشهادات
(ففى تعيين مستحقه) أي جنس مستحقه وبينه بقوله (من بقية الاولين) وهم طبقة الحالف الميت (أو) وأهل (البطن الثاني (بالجر عطف على بقية أي هل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين لان نكولهم من الحلف اولا عن نصيبهم لايمنع استحاقهم نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الاول بنكولهم وأهل البطن الثاني انما تلقوه عن جدهم المحبس فو يضرهم نكول أبيهم ان كان أبوهم هو الناكل (تردد) الراجح الثاني وكل من استحق لابد من يمينه لان أصل الوقت بشاهد واحد وينبغي أن يحلف غير ولد الميت لان ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه ثم شرع في بيان نقل الشهادة وبدأ بذكر الشهادة علىحكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال (ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي) أو حكمت بكذا (إلا باشهاد منه) لهما بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الامور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان (كاشهد على شهادتي) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق الا باشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله (أو رآه يؤديها) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لاداء الشهادة عند قاض منزل بمنزلة قوله اشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد الاصلى يقول لاخر اشهد على شهادتي انه لا ينقل عنه وهو احد قولين والثاني له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقول قوله اشهد على شهادتي اعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشكال ؟ كلامه نقل النقل إذ قوله كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ثم ذكر شروط النقل بقوله (إن غاب الاصل) المنقول عنه (وهو) أي والحال أنه (رجل) فالا يقل ؟ عنها