الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٣١ - باب الشهادات
(فان قضى) المطلوب السلف ؟ الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه حلف ما أسلفتني و (نوى) في ضميره (سلفا يجب رده) الان لان ما كان عليه قد فضاه (وان قال) المدعى عليه بشئ معين بيده عقارا أو غيره للمدعى هو (وقف أو) هو (لولدي) الصغير أوالكبير (لم يمنع مدع) لذلك الشئ (من) إقامة (بينته) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير وقو يكون هو الاب وقد يكون غيره (وإن قال) المدعى عليه هو (لفلان فان حضر) فلان المقر له (ادعى عليه) فان كذب المقر رجعت الدعوى على المقر وان قال نعم هو لي فاما أن يحلف أولا (فان حلف) أنه له أخذه بمقتضى الاقرار له واليمين وحينئذ (فللمدعى تحليف المقر) ان ما أقر به لفلان هو حق له فان حلف برئ وثم ؟ المدعى به المقر به للمقر له (وإن نكل المقر (حلف) المدعى (وغرم) المقر للمدعى (ما فوته) عليه باقراره من قيمته المقوم ومثل المثلى وأما لو نكل المقر له عن اليمين فان المدعى يحلف ويثبت بالنكول والحلف فان نكل فلا شئ له على المقر له وذكر قسيم فان حضر بقوله (أو غاب) ولو قال وإن غاب كان اظهر في المقابلة أي وان غاب المقر له غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر أحد أمرين اما (يمين) ان اقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (أو بينة) تشهد انه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له (وانتقلت الحكومة) إذا حضر (له) أي للمقر له إذ المدعى لم يبطل حقه بيمين المدعى عليه أو ببينة (فان نكل) المقر عن اليمين ولا بينة له (أخذه)