الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٩ - باب في الدماء
(إلا لكخوف غرق أو ظلمة) فالضمان أي لا إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا خوفا من غرق أو نهب أو أسر أو وقوع في ظلمة حتى تلفتا أو إحداهما أو ما فيهما من آدمي أو متاع فضمان الاموال في أموالهم والدية على عواقلهم لان هذا ليس من العجز الحقيقي لقدرتهم على الصرف وليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم (وإلا) يكن التصادم في غير السفينتين أو فيهما أو التجاذب قصدا بل خطأ (فدية كل) من الآدميين (على عاقلة الآخر) للخطأ (و) قيمة (فرسه) مثلا وإنما خص الفرس لان التصادم غالبا يكون في ركوب الخيل (في مال الآخر) لا على عاقلته لان العاقلة لا تحمل غير الدية (كثمن العبد) أي قيمته لا يكون على عاقلة لانه مال بل في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد حالة فإن تصادما فماتا فإن زادت دية الحر على قيمة العبد لم يضمن سيده الزائد لانها تعلقت برقبة العبدورقبته زالت ولو زادت قيمة العبد على دية الحر أخذ سيده الزائد من مال الحر حالا (وإن تعدد المباشر) للضرب معا أو مترتبا (ففي الممالاة) على القتل (يقتل الجميع) لا فرق بين الاقوى ضربا وغيره بل ولو لم يحصل من أحدهم ضرب كما مر وهذا إن مات مكانه أو أنفذ له مقتله أو رفع مغمورا حتى مات وإلا قتل واحد بقسامة وهذا مكرر مع قوله والمتمائلون كرره ليرتب عليه قوله: (وإلا) يتمالئوا على قتله بأن قصد كل قتله بانفراده من غير اتفاقه مع غيره أو قصد كل ضربه بلا فصد قتل فمات (قدم الاقوى) فعلا حيث تميزت أفعالهم فيقتل ويقتص ممن جرح أو قطع ويؤدب من لم يجرح فإن لم تتميز الضربات بأن تساوت أو لم يعلم الاقوى قتل الجميع إن مات مكانه حقيقة أو حكما وإلا فواحد بقسامة (ولا يسقط القتل) عند المساواة حال القتل كعبدين أو كافرين قتل أحدهما الآخر (بزوالها) أي المساواة (بعتق أو إسلام) للقاتل لان المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجراح (وضمن) الجاني عند زوال المساواة أو عدمها في خطأ أو عمد فيه مال (وقت الاصابة) في الجرح لا وقت الرمي (و) وقت (الموت) في النفس لا وقت السبب رمي أو جرح عند ابن القاسم وقال أشهب المعتبر وقت