الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤١ - باب ذكر فيه أحكام الوصايا
ثم ذكر أمورا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها فقال: (و) لو أوصى بوصايا أو لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن جميعها (قدم لضيق الثلث) عما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها (فك أسير) أوصى به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس المال (ثم مدبر صحة) ومنه مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة (ثم صداق مريض) لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه أوصى به أولا وتقدم في النكاح أن لها لاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث (ثم زكاة) لعين أو غيرها (أوصى بها) أي بإخراجها وقد فرط فيها وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض عليها لانهما معلومان والزكاة لا يدري أصدق في بقائها في ذمته وأنه فرط فيها أم لا فإن لم يوص بها فلا تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها فهذا في زكاة اعترف بها عن عام ماض وأنها في ذمته وأوصى بهافالاستثناء في قوله: (إلا أن يعترف بحلولها) عليه أي في عام موته منقطع لان الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي (ويوصي) بإخراجها (فمن رأس المال) تخرج فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها فإن الورثة لا تجبر على