الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٣ - باب الشهادات
لو انكل المطلوباستحق الطالب الحق وعدم نحليفه لانه حلف اولا وبرى من الحق (قولان) وعلى الاول لو اتى بشاهد بين لاستحق بخلاف الثاني (وان تعذر عين بعض) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للاول بقوله (كشاهد) أو امرأتين على انسان (بوقف) لدار مثلا على بنيه) أي بنى الواقف أو بنى زيد (وعقيهم) بطنا بعد بطن بدليل ما ياتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة البنين من ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله (أو) شاهد بوقف كدار (على الفقراء) فاليمين متعذرة من جمعهم (حلف) من يخاطب باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الاولى والمدعى عليه في الثانية فان حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فان نكل الجميع بطل الوقف ان حفف المدعى عليه (والا) يحلف المدعى عليه في الثانية (فحبس) يشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الاولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض قوله (فإن مات) الحالف اتحد أو تعدد ولم ييق الا النا كل