الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٣
فأمره ظاهر وإن كان معه من ذكر فإما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الافضل من ثلث جميع المال أوالمقاسمة وإلى هذا أشار بقوله: (وله مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب) ولم يكن معهم صاحب فرض (الخير) أي الافضل (من) أحد أمرين (الثلث) أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة) كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الاخوة أو الاخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الاخوة عن اثنين أو الاخوات على أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الاخوة بقدر ميراثهم وهذا مما يفترق فيه الاب من الجد لان الاب يحجب لاخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا الاخوة للام دون الاشقاء أو لاب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله: (وعاد) بتشديد الدال المهملة (الشقيق) الجد عند المقاسمة (بغيره) من الاخوة للاب واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الاخت للاب سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لاب وجد فللجد الثلث لزيادة الاخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله: (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للاب فيأخذ ما صار له بالمعادة لانه يحجب الذي للاب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله: (كالشقيقة) تعد على الحد الاخوة للاب ثم يرجع عليهم (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للاكثر (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للاخ والاخوة للاب فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الاخوة للاب ثم بعد عدهم يسقط الذي للاب بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا وإذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فله الافضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس والمقاسمة وثلث الباقي وإلى ذلك أشار بقوله: (وله) أي للجد (مع ذي فرض معهما) أي مع الاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الافضل من أحد ثلاثة أمور (السدس) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتينستة عشر وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الاخ أخذ اثنتين ونصفا ولو أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للاخ أو الاكثر (أو ثلث الباقي) كأم وجد وعشرة أخوة من ثمانية عشر للام سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خ