الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٧٤ - باب ذكر فيه حد الشارب
(ولا) يلزم من أعتق حصته (قبول مال الغير) ليدفعه في قيمة حصة شريكه وكذا لا يلزم شريكه ولا العبد ذلك (ولا) يلزم (تخليد القيمة في ذمة) المعتق (المعسر برضا الشريك) الذي لم يعتق إلى أجل معلوم وأما إلى يسره فظاهر أنه لا يجوز للجهل بأجل الثمن (ومن أعتق حصته لاجل قوم عليه) الآن ليدفع قيمة حصة شريكه الآن (ليعتق جميعه عنده) أي الاجل إذ القصد تساوي الحصتين (إلا أن يبت الثاني) عتق نصيبه أو يعتقه لاجل الاول أو دونه (فنصيب الاول على حاله) فإن أعتقه الثاني لاجل أبعد من الاول بطل أجل الثاني عند أجل الاول وقوم على الاول عنده إلا أن يبت الثاني (وإن دبر) موسرا (حصته) دون الثاني (تقاوياه) ولا يقوم على من دبر قال مطرف معناه أن يقوم قيمة عدل ثميقال لمن لم يدبر أتسلمه لمن دبر بهذه القيمة أم تزيد فإن زاد قيل لمن دبر أتسلمه لصاحبك بهذه القيمة أم تزيد وهكذا حتى يقف على حد (ليرق كله أو يدبر) كله وهذا ضعيف