الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٢ - باب في أحكام أم الولد
فإن لم يكن له ولد فإنه يتهم في إقراره ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث وهو معنى قول المصنف بعده وإن أقر الخ ومفهوم ولا ولد لها مفهوم موافقة لانه لو كان لها ولد ملحق أو استلحقه عتق من رأس المال أيضا سواء نسب ولادتها لصحته أو مرضه وسواء في هذا القسم ورثه ولد أم لا ثم ذكر مفهوم الشرط بالنسبة للايلاد بقوله: (وإن أقر) سيد (مريض بإيلاد) لجاريته في صحته أو مرضه ولا ولد له منها ولا من غيرها (أو) أقر المريض (بعتق) لقن ذكر أو أنثى (في صحته) ولو مع ولد (لم تعتق من ثلث) لانه لم يقصد به الوصية (ولا من رأس مال) لان تصرفات المريض لا تكون في رأس المال وقد علم أن قوله في صحته خاص بمسألة العتق وصرح المصنف بهذه المسألة وإن كانت مفهوم شرط وهو إن ورثه ولد لئلا يتوهم عتقها من الثلث إذا لم يرثه ولد ومفهوم قوله أو بعتق في صحته أنه إن أقر بعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد لانه عتق حصل في مرضه فمخرجهالثلث (وإن وطئ شريك) أمة للشركة (فحملت غرم نصيب الآخر) لانه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل تقويمها على لواطئ يوم الوطئ أو الحمل قولان ولا شئ عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها بتمامها ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطئها قومت أيضا يوم الوطئ وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في الصور الثلاث عاجلا وهذا كله إن أيسر (فإن أعسر) وقد حملت (خير) أولا في إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لانه حر وفي تقويمها عليه فإن اختار تقويمها