الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٤٥ - باب في القضاء
وكمدع أنه حر فإنه الاصل الحرية فمن ادعى عليه أنه رقيق فعليه البيان بخلاف مدع أنه عتق إذ الاصل عدم العتق لان دعواه استلزمت الاقرار بأنه جرى عليه الرق فيكون مدعيا فعليه البيان كرب الدين وسيده مدعى عليه كالمدين وقوله: (بجوابه) متعلق بأمر أي أمره الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار فإن أقر وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة فإن أقامها فظاهر وإلا توجهت اليمين على المدعى عليه وإنما تتوجه عليه (إن) أثبت المدعي أنه (خالطه بدين) ولو مرة أي أن بينهما خلطة (أو تكرر بيع) بالنقد الحال (وإن) كان ثبوت الخلطة (بشهادة امرأة) لان القصدمنا لخلطة اللطخ وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى (لا ببينة جرحت) أي جرحها المدعى عليهبعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه شرط في مقدر فهم من قوة الكلام لا في الامر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه الخ ليكون ظاهرا في المراد ثم أن الذي عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة واستثنى من اشتراط الخلطة لتوجه اليمين ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة بقوله: (إلا الصانع) يدعي عليه بماله فيه صنعة فيحلف ولو لم تثبت خلطة لان نصب نفسه للناس في معنى الخلطة ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء (والمتهم) بين الناس يدعي عليه بسرقة أو غصب فيحلف ولو لم تثبت خلطة وفي مجهول الحال قولان تقدما في الغصب (و) إلا (الضيف) يدعي أو