الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٦١ - باب في الجعالة
ولو بواسطة إن ثبت أنه قاله (بالتمام) للعمل بتمكين ربه منه وإلا لم يستحق شيئا (ككراء السفن) هذا تشبيه في أنه لا يستحق فيه الاجر إلا بتمام العمل وهو إجارة لا جعالة كما يشعر به التعبير بكراء فإذا غرقت السفينة في أثناء الطريق أو في آخرها قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا كراء لربها قال فيها: وأرى أن ذلك على البلاغ أي والتمكن من إخراج ما فيها وسواء وقعت بلفظ إجارة أو جعالة ومثل السفينة مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حفظ القرآن أو بعضه أو صنعة والحافر على استخراج الماء بموات مع علم شدة الارض وبعد الماء أو ضدهما وكذا إرسال رسول لبلد لتبليغ خبر أو إتيان بحاجة فهذه الاشياء إجارة لازمة إلا أن لها شبها بالجعالة من حيث أنه لا يستحق الكراء إلا بتمام العمل.
ثم استثنى من مفهوم قوله بالتمام أي فإن لم يتم فلا يستحق العامل شيئا قوله: (إلا أن يستأجر) ربه بعد ترك العامل أو يجاعل آخر (على التمام) أو يتمه بنفسه أو بعبده (فبنسبة) عمل (الثاني) أي فيستحق الاول من الاجر بنسبة عمل العامل الثاني سواء عمل الثاني قدر الاول أو أقل أو أكثر ولو كان هذا الاجر أكثر من الاول لان الجاعل قد انتفع بما عمله له العامل الاول مثاله أن يجعل للاول خمسة على أن يحمل له خشبة إلى مكان معلوم فحملها وتركها أثناء الطريق فجعل لغيره عشرة مثلا على إيصالها للمكان المعلوم فإذا كان الاول بلغها النصف فله عشرة أيضا لانه الذي ينوب فعل الاول من عمل الثاني لان الثاني لما استؤجر من نصف الطريق