الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٥ - فصل في أحكام الولاء
على من تعتق بمجرد الردة من قال بتعجيل عتقها ولا مفهوم لفر ولا لدار الحرب لانه لو دخل دار الحرب مسلما ثم ارتد أو هرب لغير دار الحرب فكذلك فالمدار على عدم التمكن من استتابته (ولا تجوز كتابتها) أي أم الولد أي بغير رضاها وفسخت (وعتقت إن أدت) نجوم الكتابة وفات الفسخ حينئذ ولا رجوع لها فيما أدته إذ له انتزاع مالها ما لم يمرض وأما برضاها فيجوز على الراجح لان عجزها عن الكتابة لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الولد.
(درس)
فصل في أحكام الولاء
وعرفه النبي (ص) بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب واللحمة بضم اللام على الافصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط النسب كالبنوة والابوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة والابوة وقال (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: (الولاء) ثابت (لمعتق) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك (وإن) كان (ببيع) للعبد (من نفسه) بعوض من العبد يدفعه لسيده معجل أو مؤجل (أو) كان بسبب (عتق غير) أي غيره (عنه بلا إذن) فأولى بإذن فهذا داخل في الاغياء وعتق الغير يشمل الناجز ولاجل والكتابة والتدبير كأن يقول أنت حر أو معتق لاجل أو مكاتب أو مدبر عن فلا