الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٤ - باب ذكر فيه أحكام الوصايا
يليان المعتق بمال فعجله ثم يليهما المعتق بمال ولم يعجله والموصي بكتابته فكان حقه أن يقول بعد لفظ فعجله ثم المعتق إلى أجل ثم الموصي بكتابته والمعتق بمال لم يعجله (ثم) وصيته (بعتق لم يعين) كقوله أعتقوا عني عبدا (ثم حج) أي ثم وصيته بحج عنه (إلا لصرورة فيتحاصان) أي الموصي بعتقه غير معين وحج الصرورة أي حجة الاسلام وشبه في المحاصة قوله: (كعتق لم يعين ومعين غيره) أي غير العتق كأن يوصي بعتق عبد غير معين وبثوب معين أو عبد معين أو بغير معين لزيد فيتحاصان (وجزئه) أي المعين كأن يوصي لزيد بنصف ثوب معين أو نصف عبد أو بغير معين فالثلاثة إذا اجتمعت أو الاثنان منها في مرتبة واحدة وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال العتق غير المعين الاول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه فلا تكرار (وللمريض) مرضا مخوفا (اشتراء من يعتق عليه) كابنه وأبيه (بثلثه) فأقل ويعتق عليه ناجزا ويرث لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا يرث وخير الوارث إن كان لا يعتق عليه فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر وإن ردهعتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والاخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم (و) لا (يرث) وقيل بل إذا جاز الوارث في المرض ورث