الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٢ - باب الشهادات
كوارثه) أي كما يحلف وارث الصبي البالغ أن مات الصبي (قبله) أي قبل بلوغه فإذا حلف الصبي إذا بلغ أو وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذهمن المطلوب إن كان معينا باقيا فان فات أخذ قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وإن كان دينا في ذمة المطلبو أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه فان نكل المطلوب أخذ الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ واستثنى من قوله كوارثه قبله قوله (إلا أن يكون) الوارث البالغ (نكل) عن اليمين (أولا) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤتي للصغير فمات قبل بلوغه (ففي حلفه) أي وارثه الكبير الناكل أولا (قولان) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل يحلف ليستحق نصيب الصغير لانه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورغافلا بمنع من اليمين لاجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان نكوله الاول عليه (وإن نكل) الصبي بعد بلوغه أو وارثه ان مات قبل بلوغه (اكتفى بيمين المطلوب الاولى) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله (وإن حلف المطلوب) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه (قوله وبرئ (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم) أي لا يضم الثاني للاول لبطلان شهادته بنكو المدعى معه وحلف المطلوب (وفي حلفه) أي الطالب (معه) الشاهد الثاني وبستحق لانه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم على اليمين وعدم حلفه لانه لما فكل مع الاول سقط حقه قولان (و) على القول بالحلف معه ففى (تحلف المطلوب) ثانيا (إن لم يخلف) الطالب مع الثاني بأن فكل معه كما نكل أولا لان حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الاول فيحتاج ليمين اخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول