قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٥٥ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
للتناول- كما مرّ-، مع توقّف العلاج عليه، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار». [١]
ايشان در مورد ديگر نيز بيان مىكنند:
«ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ وأكثر رواياتها وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ، إلّاأنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر: إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه، ولذا أبيح مال الغير، مع أنّ التصرّف فيه والأخذ فيه وإجباره محرّم أيضاً.
وعلى هذا، فتباح بالإضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها، كما لو وجدت إمرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها، أو شرب خمر، أو ترك صلاة، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلّا بأحد هذه الأفعال، فتباح هذه الأفعال، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ، فيرجع إلى الأصل» [٢].
مرحوم نراقى رحمه الله بر حسب اين كلام معتقد است گرچه آيات كريمه دلالت بر اباحه حرام گوشت براى مضطرّ دارد، امّا متقضاى قاعده لاحرج و لاضرر آن است كه اگر كسى نسبت به خوردن و نوشيدن اضطرار پيدا نمود، براى رفع اضطرار خود مىتواند هر حرامى را مرتكب شود؛ مگر در مواردى كه ادلّه نفى ضرر و حرج در دو طرف جارى شود؛ مانند: موردى كه متوقّف بر قتل ذمّى يا مستأمن باشد.
نكتهاى كه تأمّل در آن ضرورى است، اين است كه گرچه از كلام مرحوم نراقى رحمه الله استفاده مىشود كه ايشان بين اضطرار و حرج فرقى قائل نشدهاند، امّا ممكن است گفته
[١]. احمد بن محمّدمهدى النراقى، مستندالشيعة، ج ١٥، ص ٣٤.
[٢]. همان، ص ٣٢.