أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه

فيه لمكان التهمة لأنه كالرشوة حينئذ و الاجود انه لا اشكال لأن العدالة مانعة عن ذلك نعم في رواية ان العبد إذا شهد على شهادة ثمّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق و قال علي (عليه السلام) ان اعتق العبد لموضع الشهادة لم يجز شهادته و يمكن حملها على ان الحاكم إذا ردها لفسق كان متستراً به لم تقبل كما تقدم أو على انها إذا ردت لا يكتفي بها حتى يعيدها و يحمل ذيل الرواية على الندب لمكان التهمة المحتملة و فيه دليله على عدم قبول شهادة العبد لمولاه و المجوز يحمله على التقية.

رابعها: لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه

و ان كان في المكاتب أبعد في حصول التهمة و بين المملوك كله و بين المشترك فلو شهد المشترك لمالك بعضه على مالك البعض الآخر كان من الشهادة لمولاه على مولاه و كذا المبعض لو تحرر منه شيء فانه يلاحظ الجزء المملوك منه منعاً و جوازا لعموم الادلة و خصوصها و انصرافها لمن كان خالصاً في الرقية ممنوع و نقل عن الشيخ ان المبعض تقبل شهادته على مولاه او في مقام المنع بقدر الحرية و يرد بقدر الرقية لخبر ابن مسكان عن ابي بصير سأله عن شهادة المكاتب قال تجوز على قدر ما اعتق إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت ترد فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو سيستيقن انه قد عجز قال قلت كيف يكون حساب ذلك قال إذا كان النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيته من حقك لحساب ما اعتق النصف من الألفين و هذا القول ضعيف لضعف الرواية سنداً و لإضمارهما و اشتمالها على قوله و استيقن انه قد عجز و لا وجه له ظاهراً و لا اعراض الاصحاب عنها و لظهورها في رد شهادة العبد و لو على غير مولاه فحملها على التقية أقرب و يؤيده ما ورد في صحاح الأخبار في قبول شهادة المكاتب في الطلاق إذا كان معه رجل و امرأة و لا يشك ان في الامرأة إنما جاء تقية فلا تصلح هذه الرواية مخصصةً لظاهر ضوابط الشهادة و اصالة عدم التبعيض في الاسباب في غير ما دل عليه الدليل في الميراث و نحوه و الحمل عليه قياس ممنوع و لأن الرقية لو وضعت عن قبول الشهادة لمنع قليلها كما يمنع الكل لصدق ان العبد لا تقبل شهادته و التبعيض في الشهادة بالنسبة إلى واحد غير معقول و ان عقل تبعيض المشهود به فالشهادة امر بسيط