أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨ - ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
و على كل حال فهو صريح في عدم القبول و يضعفه ندرة القائل و موافقته للعامة حتى صار مشهوراً عند الإمامية ان رد شهادة المملوك من مبتدعات الثاني و الرشد في خلافهم و يرده نقل الاجماع متكرراً على قبول شهادة العبد في الجملة المعتضد بفتوى المشهور فلا بد من حمل الاخبار المانعة على التقية أو على الكراهة أو علي ما إذا كانت على المولى كما هو الاظهر الاشهر و قيل تقبل مطلقاً إلا على المولى تسوية بين المولى و الوالد في حرمة عصيانه و عقوقه و مرجوحية الرد عليه و اظهار عيوبه و كذبه و نسيه للأكثر لعموم الادلة خرج منها ما كان على المولى جمعاً بين الاخبار و موافقة للاعتبار و للصحيح في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين فولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما اشهدهما انه كان يقع على الجارية و ان الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا و ظاهره ان الشهادة لمولاهما الحمل على مولاهما الاخ بعد العتق فلو كان قبله و يدل عليه ايضاً الاجماعات المنقولة و ما نقل عن كنز العرفان انه قال و عن أهل البيت روايات أشهرها و اقواها القبول إلا على سيده و يؤيده الشهادة على مولاه غالبا من الاقرار في حق الغير فيما لو تعلق بالعبد بجناية أو قصاص أو بيع نفسه أو شرائها من مولاه و لا يقبل من العبد هذا الاقرار كما هو ظاهر الاصحاب فلو سمعت شهادته على مولاه لسمع اقراره لانه في قوة الشهادة و قد يضعف هذا القول بمنع مساواة العبد للولد و اولويته لمكان القياس الممنوع و منع صراحة ما في كنز المعرفات بالنقل عن أهل البيت (و لو سلم فهو مرسل لضعف الظن بوجوده لعدم عثور قدماء اصحابها و متأخريهم عليه وضع صراحه صحيح الحلبي في المنع عن قبولها على السيد قطعا و مفهوم الوصف فيها من كلام الراوي على انه ضعيف و منع صراحة الاجماعات المنقولة بالمنع في القبول على السيد بل ظاهراً سوقها انها بقبولها بالنسبة إلى غيره و منع ملازمة منع قبول اقرار العبد المسلم من حيث أنه اقرار في حق الغير لمنع قبول شهادته على سيده في مقام الشهادة و الفرق بين المقامين واضح و لو سلم فهو اخص من المدعى و قيل تقبل مطلقاً و حكي عن جماعة لعموم الادلة و خصوص الصحيح تجوز شهادة العبد المسلم على الحر