أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠ - رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام

فلو حضروا و شهدوا كانت الشهادة لهم و ان حضروا و قالوا شهدنا بطلت شهادة اهل الذمة و كذا لو قالوا ما سمعنا و في هذا الشرط كلام و لو حضر عدول لا تسمع شهادتهم المانع فلا يبعد قبول شهادة اهل الذمة و لو حضر فسقه من المسلمين و شهدوا احتمل عدمه قبول شهادة الجميع لأن وجود المسلمين مانع و احتمل قبول الفسقة من المسلمين لانهم اولى من اهل الذمة و احتمل قبول شهادة اهل الذمة و لان وجود الفسقة كعدمهم و في الاخبار قبول شهادة اهل الذمة انه لا يصلح اذهاب حق امرء مسلم و لا يبطل وصيته و في ذلك يظهر انه لو لم يوجد اهل الذمة فوجد مسلمين فاسقين سمعت شهادتهما لأولويتهما من اهل الذمة في قبول الشهادة و مثله فاسق و ذمي و لكن الظاهر اشتراط كون الفاسق محترزا عن الكذب كتورعا في فعاله و اولى من ذلك لو وجد عدل و ذمي مع احتمال انضمام اليمين إلى العدل المانعية وجود المسلم لشهادة الذمي الواحد و عدم قبول العدل الواحد من غير يمين و لو وجد فابى أن من تحمل الشهادة لمانع او كان سائر المكان بعيد بحيث لا يمكنه اداء الشهادة من بلد الميت فالاظهر بقبول شهادة الذمي لأن الظاهر من الاخبار في اشتراط عدم المسلم هو بحيث يمكنه اداء الشهادة و يمكنه تحملها و في اشتراط السفر الشرعي او العرفي و كونه في دار الغربة بناء على انهما سواء او اشتراطهما معا بناء و على افتراقهما قولان فقيل بالاشتراط سيما السفر لظاهر الآية و كثير من الروايات و افتى به جميع و المشهور بل نقل الاجماع على عدم الاشتراط حملا للآية و الاخبار على الغالب من عدم وجود مسلم ينافي المفهوم لو انصرف القيد للغالب مضافا إلى مفهوم التعليل المتقدم فان ظاهره إنها علة المفاعلة لا حكمة قيل و لا اقل من تعارض ما جاء و من التقييد بالقربة و ما جاء من التعليل لتأييده بالشهرة و الاجماع المنقول على أن جملة من الروايات مطلقة بل لو لا الاجماع لأفادت القبول في مطلق المال و غيره و يؤيده لزوم المشقة لو لا ذلك و مفهوم التعليل و المراد في الاخبار و كلام الاصحاب بعدم وجود المسلمين عدمهم عند التحمل لا عند اداء الشهادة و يعرف ذلك بالقرائن و باخبار اهل الذمة بل قد يستند للاصل في محل الشك في وجودهم ذميين و مسلمين فان المسلمان اوجبا ففي