أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام

مثله أيضاً لذلك و لكن بشرط عدالته عند المدعى عليه فيكون كالإقرار بالحق و فيه نظر الحق أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة مطلقاً للأخبار الدالة على عدم قبول شهادة جميع الملل على غير ملتهم إلا المسلمين فانهم عدول على أنفسهم و على غيرهم على أن شهادة المسلمين تجوز على جميع الملل و لا يجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين و يدل قوله عليه تعالى ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ و الاجماع محكى على ذلك بل محصل نعم يستثنى من ذلك شهادة الذمى و هو اليهودي و النصراني القائم بشرائط الذمة او مطلق اهل الكتاب و في الاخبار اهل الكتاب و هو الكثير و في بعضها اهل الذمة و في بعضها رجلين ذميين من اهل الكتاب و حمل المطلق على المقيد يقضي باشتراط كونها في اهل الذمة و يلحق بها المجوس بقوله تعالى فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوس لقوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب بشرط كونهم عدولا في مذهبهم اقتصارا على الموضع اليقين و لقوله (عليه السلام) إذا كانا مرضيين عند اصحابها و بشرط العقود التعدد فلا يكفي الواحد في ربع المشهور و لا منضما لليمين في الكل اقتصارا على موضع الوفاق و يدل على الحكمين قوله تعالى ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فانه كما يدل على التعديد أيضاً السوق على انه ذوا عدل من غيركم أيضاً بناء على ان المراد بمن غيركم اهل الكتاب كما هو المشهود في تفسيرها فتوى و رواية و انها غير منسوخة كما قيل و ان ما دل عليه ظاهرها من التنجيز لا قائل و انه لا يراد بمنكم الاقارب و بمن غيركم الاجانب كما يظهر من بعض آخر و بشرط أن تكون الشهادة بالوصية بالمال دون الوصية للتبادر من الادلة و يفهم الفقهاء بعد لزوم الاقتصار على المتيقن و ان تكون الوصية في مرض كما يفهم من قوله إذا حضر احدكم الموت يعني بانت علامته و ان يموت الموصي في ذلك المرض و ان يكون الميت مسلما و هل يشترط أن يكون الشهود له مسلما لانه مورد الادلة او لا يشترط للاولوية في قولها لو كانت على الكافر مثله بل لقبولها في غير الوصية أيضاً على قول و لعموم رواية سماعة في سماع شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد و هذا أوجه و ان يكون الشاهدان ذكورا و ان يشهدهما المسلم الميت فيذكرون استدعاءه و ان لا يحضر عند المسلم عدولا من المسلمين