أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩ - خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة

جرحاً فلعله الذنب يعد عدالته فيكفيه اظهار التوبة و اصلاح في العمل في الجملة و لو تسبيحا و استغفارا.

ثالثها: ترد شهادة اللاعب بآلات القمار

و مع العلم بتحريمها المعدة عرفا له و التي تسمى لو لعب بها من آلاته سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار للاخبار الدالة على رد الشهادة اللاعب بها مطلقاً و لظاهر كلام الاصحاب و الاخبار الدالة على كون اللعب بها مطلقاً معصية تفيد الاخلال بالعدالة الا مع القطع بانها صغيرة تفكر باجتناب الكبائر بل ما شك في كونه صغيرة أو كبيرة يحكم بكبرها لكبر من عصى إلا ما اخرجه الدليل و حينئذ فلا يشترط في فسق فاعلها الاصرار و الاستمرار و حمل الاخبار الظاهر في كونها كبيرة على المبالغة خلاف الظاهر و الفرق في الآية بين الشطرنج و النرد و الاربعة عشر و هو الخشب المعمول فيه ثلاث اسطر حفر و الخاتم و في الاخبار لا فرق بين قصد القمار و بين عدمه.

رابعها: شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة

و ترد شهادته و كذا شارب العصير المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه دون الزبيبي و التمري و كذا شارب الفقاع و يشد الذين بشرب ما يسمى خمرا و اتخاذ الخمر للشرب حرام يفسق فاعله و لو قبل شربه في وجه قوي إلا المتخذ للتخليل أو التداوي و شبههما.

خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة

سواء اجتمع مع آلاته المعدة له أو انفرد و سواء كان شعرا أو قرآنا أو دعاء أو تعزية ما لم يعلم تحريمه و هو قول الزور و هو لهو الحديث و لا يأمن فاعله من الفجيعة و هو عشر النفاق و يفسق سامعه كذلك للاخبار و الاجماع إذا قصد استماعه و ان جلس في مجلسه ازداد فسقا و هو عرفي و يرجع فيه إلى اهل الاجتهاد عند الاخفاء العرف لانهم اعرف بموافقة و ليس هو المقامات الموسيقية المعروفة بل لا يكون منها كما انها قد لا تكون منه و الظاهر أن مد الصوت مدا زائدا أو و ترجيعه كذلك منه و كذا مده و تخفيفه و ان لم يكن بترجيع منه و لكن يشترط فيهما كونه من شانه الاطراب و ان لم يطرب بالفعل و القول بان مجرد المد و الترجيع أو مجرد