أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣ - فههنا مسائل

لضعف معارضة الرواية لعموم الادلة و الشهرة المتاخرة حتى كادت أن تكون اجماعا مضافا إلى امكان حملها على الغالب من لزوم الانضمام إلى شهادة المرأة امرأة اخرى و عدم كفاية شهادة واحد مع يمين المدعي إلا في الوصية حيث يثبت بشهادتها الربع و في الميراث المستهل و لعلنا نقول في تلك الصورة بلزوم الانضمام أيضاً في الحكم بربع الوصية و لكن ظاهر المتاخرين خلاف ذلك و ان هذه الصورة من غير الغالب فتدخل تحت عمومات قبول شهادة الامرأة في الربع من غير معارض سوى رواية الاشتراط و هي منزلة على الغالب كما ذكرنا و مع القول باشتراط الضميمة أيضاً في الشهادة بالوصية في قبولها بالنسبة إلى الربع فلو انضم اليها اخرى فهل تكفى في الانضمام الظاهر لا بناء على أن معنى الرواية ينظم إلى الزوجة غيرها إلا انه ينظم إلى الزوجة الشاهد غيرها و لو زوجه و لا يجوز حمل الرواية على إرادة ان يكون مع الشهادة فيراد به اليمين لعدم الفرق حينئذ بين الزوجة و غيرها و الزوج فلا يحسن التفصيل.

و منها شهادة الارحام بعضهم لبعض مقبولة لعموم الادلة و انتفاء التهمة الشرعية و ان احتملت التهمة العرفية و على بعضهم بعضا كذلك سوى شهادة الولد الجنسي الصلبي دون الرضاعي و دون ولد الولد ففيه قولان المنع و نسب إلى المشهور و حكي عليه الإجماع من جماعة من اصحابنا و نسب إلى الخلاف أن عليه اخبار الفرق و إلى النهاية و في خبر لا تقبل شهادة الولد على الولد و كذا إلى الغنية و استدل عليه بقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً و الشهادة عليه ليس بالمعروف بل هو اهانة و ربما دخل تحت العقوق فيفسق بشهادته فيمتنع قبولها بل ما دل على حرمة التأفيف يؤذن بمنع الشهادة عليه بالأولى و الحق بعضهم بذلك الجد فجعلهما سواء في المنع و لا الفرق في المنع بين الشهادة عليه بمال أو حق أو حد أو قصاص و لو جمع بين الشهادة عليه و على غيره قبلت بالنسبة إلى غيره دون شهادة عليه و كذا كل من جمع في الشهادة و بين المردودة و المقبولة على الاظهر و القول الثاني القبول لعموم الادلة في قبول شهادة العدل و عموم من يكتمها فانه اثم قلبه و لا يطاع الله من حيث يعصى و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و عموم قوله تعالى قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ