أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١ - رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
بالنسبة إلى الشاهد فلا تتجزى متجزي الشاهد و بالجملة لو جاء دليل قوي على ذلك لقلنا به و لكن ضعيفان يغلبان قوياً فكيف بالضعف منهما و ليعلم ان بظاهر فتوى الشيخ و ظاهر الخبر ان شهادته بالنسبة إلى خبر بالحر كسائر الشهادات من الانفراد و الانضمام فيثبت بشهادته مع اليمين أو مع شاهد آخر بقدر ما فيه من الحرية قيل و على الرواية الثانية تكون شهادته كشهادة المرأة فيرتب على شهادته ما يترتب على شهادتها و هو ضعيف لعدم ظهور الخبر بذلك كما هو ظاهراً لان اشتراط رجل و امرأة معه لا يقضي بكونه بمنزلة امرأة بل هو لازم أعم على ان شهادة المرأة في الطلاق غير نافعة فلا بد من حملها على التقية و ذكر في غاية المراد انه يتفرع على ظاهر الرواية و الفتاوى فروعاً منها: لو شهد بمائة و شهد معه آخر كك يثبت بشهادتهما خمسون و يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الآخر كك يثبت بشهادتهما خمسون و يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الآخر و ظاهر الرواية لا تثبت بشهادتهما الخمسون لأنه كالمرأة فلا يثبت الحق بشاهد و امرأة نعم لو أنضم اليهما امرأة ثبت الحق و على ظاهر الفتاوى ثبتت بشهادة الثلاثة الخمسون و له الحلف على الخمسين الأخرى لأنه شهد بها رجل و امرأة.
و منها لو شهد وحده بمال على سيده فعلى ظاهر الفتاوى يثبت نصفه مع اليمين و على ظاهر الرواية لا يثبت لان اليمين لا ينضم إلى المرأة.
و منها لو شهد بالوصية تثبت بشهادته الربع على ظاهر الرواية و ثبت النصف مع اليمين على ظاهر الفتاوى و ان قلنا بلزوم اليمين هنا.
و منها لو شهد على مولاه بالقتل عمداً مع شاهد آخر فعلى ظاهر الرواية ترد شهادته و على ظاهر الفتاوى احتمل ثبوت نصف الدية أو القول بعد رد ما قابل الباقي و يحتمل الرد هنا و اشكل منه الحدود و ذكر بعض المتأخرين انه على تقدير سماع شهادته بقدر الحرية يحتمل لزوم انضمام رجل آخر اليه و يحتمل العدم و على الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر فقط حتى لو انضم اليه كامل الحرية و كان مبعضاً بالنصف لم يثبت إلا النصف قال و هو الاحوط و يحتمل تقسيم المشهور به بحسب ما في الشاهدين من الحرية فيثبت ثلاثة ارباع و يحتمل الخبر على انضمام مثله اليه أو على انه