أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١ - رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه

بالنسبة إلى الشاهد فلا تتجزى متجزي الشاهد و بالجملة لو جاء دليل قوي على ذلك لقلنا به و لكن ضعيفان يغلبان قوياً فكيف بالضعف منهما و ليعلم ان بظاهر فتوى الشيخ و ظاهر الخبر ان شهادته بالنسبة إلى خبر بالحر كسائر الشهادات من الانفراد و الانضمام فيثبت بشهادته مع اليمين أو مع شاهد آخر بقدر ما فيه من الحرية قيل و على الرواية الثانية تكون شهادته كشهادة المرأة فيرتب على شهادته ما يترتب على شهادتها و هو ضعيف لعدم ظهور الخبر بذلك كما هو ظاهراً لان اشتراط رجل و امرأة معه لا يقضي بكونه بمنزلة امرأة بل هو لازم أعم على ان شهادة المرأة في الطلاق غير نافعة فلا بد من حملها على التقية و ذكر في غاية المراد انه يتفرع على ظاهر الرواية و الفتاوى فروعاً منها: لو شهد بمائة و شهد معه آخر كك يثبت بشهادتهما خمسون و يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الآخر كك يثبت بشهادتهما خمسون و يحلف مع الشاهد الآخر على الخمسين الآخر و ظاهر الرواية لا تثبت بشهادتهما الخمسون لأنه كالمرأة فلا يثبت الحق بشاهد و امرأة نعم لو أنضم اليهما امرأة ثبت الحق و على ظاهر الفتاوى ثبتت بشهادة الثلاثة الخمسون و له الحلف على الخمسين الأخرى لأنه شهد بها رجل و امرأة.

و منها لو شهد وحده بمال على سيده فعلى ظاهر الفتاوى يثبت نصفه مع اليمين و على ظاهر الرواية لا يثبت لان اليمين لا ينضم إلى المرأة.

و منها لو شهد بالوصية تثبت بشهادته الربع على ظاهر الرواية و ثبت النصف مع اليمين على ظاهر الفتاوى و ان قلنا بلزوم اليمين هنا.

و منها لو شهد على مولاه بالقتل عمداً مع شاهد آخر فعلى ظاهر الرواية ترد شهادته و على ظاهر الفتاوى احتمل ثبوت نصف الدية أو القول بعد رد ما قابل الباقي و يحتمل الرد هنا و اشكل منه الحدود و ذكر بعض المتأخرين انه على تقدير سماع شهادته بقدر الحرية يحتمل لزوم انضمام رجل آخر اليه و يحتمل العدم و على الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر فقط حتى لو انضم اليه كامل الحرية و كان مبعضاً بالنصف لم يثبت إلا النصف قال و هو الاحوط و يحتمل تقسيم المشهور به بحسب ما في الشاهدين من الحرية فيثبت ثلاثة ارباع و يحتمل الخبر على انضمام مثله اليه أو على انه