أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨ - فههنا مسائل

السائغة شرعا اما لو شهد الشريك لشريكه في مقام لا يعود له نفع في تلك الشهادة ففي قبولها وجهان من اطلاق المنع من قبول شهادة الشريك لشريكه و من الشك في دخول ذلك في الاطلاق لانصراف الاطلاق إلى التهمة و التهمة مشكوك في تحققها و ذلك كما لو اقر لشخص بعين في يده لزيد بالشركة أو الاثنين فادعى تلك العين آخر بان تلك الحصة المشاعة له فشهد له زيد بذلك فان شهادة زيد بشركة الآخر دون صاحب اليد مما لا تجر نفعا و كذا لو شهد غيره فعد له زيد و مثل ذلك لو كانت الشهادة بالدين المشترك بناء على عدم الاشتراك عند استيفاء احد الشريكين فيقبل حتى لو قال الدين بيننا لكن في حصة الشريك بناء على جواز تبعض الشهادة و يرشد إلى جواز ذلك ما رواه في التهذيب عن ثلاثة شركاء ادعى واحد و شهد الاثنان قال تجوز و يحمل على ما لو كان ذو اليد مقرا بشركتهما و لا يجوز أن يؤخذ باطلاقه كما لو ادعى ثلاثة ما لا فشهد اثنان لثالث بثلث ثمّ شهد المشهود له مع الآخر بثلث آخر ثمّ شهد الشهود لهما بالثلث الباقي للثالث لمنافاته اطلاق الفتوى و الرواية فتأمل و على ذلك تحمل رواية المنع من قبول شهادة شريكين على واحد قال لا تجوز بناء على ارادة اللام من على أو على ان المشهود عليه واحد و المشهود له شريك ثالث و لكن اطلاق المنع من قبول شهادة الشريك لشريكه يشمل كل ذلك و لو شهد الشريك لشريك شريكه فقبل شهادته لعدم التهمة التي هي فرض شهادته بماله فيه نصيب مع اقرار المشهود لشراكته فيه و منها شهادة غريم المفلس للمحجور عليه بمال غير مقبولة لظهور التهمة فيه من حيث عود المال اليه لتعلق حق غرماء المفلس بعين امواله بخلاف شهادة الغريم مطلقاً بمال لغريمه و لو كان معسر التعلق حق غريم غير المفلس بذمته فيشك في دخول ذلك تحت ادلة التهمة حيث أن المراد منها كالمجمل فلا يراد بها كل ما يظن أن الشاهد ينتفع به بشهادته نعم لا يبعد الحاق غرماء الميت بغرماء المفلس لو شهدوا بمال للميت سيما لو كان الدين مستوعبا للتركة بل لو جرح احد غرماء المفلس أو الميت بشهود غريم آخر ادعى بدين على الميت ودت لمكان التهمة بدفع الضرر عنهم بالتركة و منها شهادة الوصي و الوكيل و الشهود عدم قبول شهادتهما في ما كان وصيا و وكيلا فيه و عليه