أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٨ - رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة

الثاني مبني على الاستفاضة المثبتة هي ما افادت القطع أو ما افادت الظن مطلقاً أو المتاخم فإن قلنا بالأول يبنى على ان الشاهد له ان يشهد بمجرد العلم أو لا بد من الاستناد إلى الحسن و نحن قد بينا جواز الشهادة بمجرد العلم و بينا عدم جواز الشهادة بما أفاد الظن و لو كان حجة شرعية.

رابعها: يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة

إلا إنها مع ذلك لا ثمرة لحصرها وعدها بل كلما بقيد العلم هو حجة شرعية و ان افادت الظن مطلقا أو المتاخم للعلم بشرط صراحة الدلالة فيهما على المستفيض فلا يكفي الاستفاضة في الملك لمجرد استفاضة نسبة المال المحتملة للاختصاص و الأقوى اختصاصه بالمتاخم للشك في شمول دليل حجيتها لغير المتاخم فالثابت فيها من دليل العسر و الحرج و من الرواية المتقدمة و من السيرة و من تنقيح المناط بينها و بين قبول شهادة العدلين و من الإجماعات المحكية و الشهرة المحققة أمور منها النسب و يدل عليه الإجماع المحكي بل المحصل و الرواية المتقدمة و لخفائه غالباً فلا يطلع عليه الشاهدان و غايته رؤية الولادة على الفراش و لا يطلع عليه غالباً إلا النساء على ان نفس النسب و الأجداد العالية و الأعمام و الأخوال مما لا يمكن إثبات فراشهم و تولدهم فدعت الضرورة و العسر و الحرج إلى قبولها فيه و لا يتفاوت بين الآباء و الأمهات لعسر اطلاع العدول على الولادة غالبا و احتمال الفرق بين الأب و الام كما احتمله الشهيد رحمه الله ضعيف و لا يشترط في ذلك عدم المعارض و النافي للنسب كما لو أنكر المستفيض نسبة ذلك النسب أو قدح فيه غيره ما لم يكن مشهور ذلك القدح خلافاً للشهيد فاشترط عدم المعارض لو كان حيّاً و استشكل في صورة القدح و في صورة ما لو كان ذو النسبة مجنوناً و هو ضعيف لأن الحجة الشرعية لا يدفعها الإنكار و لا يزيلها القدح و منها الملك المطلق دون سببه كالبيع و لو استفاضا ثبت الملك دون سببه و الظاهر انه اجتماع مما اعد ابن الجنيد و الضرورة قاضية بقبولهما فيه لمكان خفاء سبب الملك و عدم الاطلاع على اصله من الشاهدين العدلين و السيرة قاضية بذلك فيعامل به معاملة المقطوع به و للحاكم ان يحكم بذلك كما يحكم بالملك لمكان اليد المتصرفة و منا الموت و الظاهر انه اتفاقي ما عدا