أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥ - أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه

لانه من قبيل مكروه العبادة فالمراد انه مكروه مع عدم الانحصار و ثانيا حملها على المحرم لا معنى له لأن غاية النهى في إشهاده هو عدم مقبوليتها لا تحريم ادائها فعلى أي تقدير فالمراد الارشاد إلى عدم القبول فدار الامر بين استعمال لفظ الكراهة في الارشاد إلى الفساد أو في الكراهة مع عدم الانحصار و الاخير لا خير اولى و قيل بعدم القبول و هو المحكى عن كثير من المتقدمين لمكان التهمة و للأخبار المتكثرة الدالة على عدم قبول شهادته ففي بعضها كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير و في بعضها منطوقا و مفهوما أنه لا تجوز شهادته و ظاهرها أما التحريم أو الإرشاد إلى عدم القبول و فيه ضعف لضعف الأخبار عن مقاومة أدلة القبول و إن وجد منها المعتبر و الموثق و الصحيح مفهوما و غيها المشتمل على الرد صريحا و لكن كثير منها لاشتمالها على النهي لإيراد التحريم فأما أن يحمل على الكراهة أو على الإرشاد إلى عدم المقبولية و الأول أرجح لأن استعمال النهي في الكراهة أكثر و أرجح و أما التهمة فلم تتحقق شرعا بل و لا عرفا إلا أن يكون أجيرا خاصا بحيث تكون جميع منافعه مملوكة للمستأجر و أن يكون عن الأجرة غير مدفوع للأجير أو يكون هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر كما إذا يشهد الأجير بدفع الثوب لمن استأجره على خياطته و قصارته و كذا كل أجير لأجير شهد له باتمام عمله في مضمره سماعة رد شهادة التابع و إن لم يكن أجيرا تابعا أو أجيرا في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال و هذا خلاف ما عليه الأصحاب و عملهم

و يلحق في هذا الباب مسائل:
أحدها: لا تقبل شهادة السائل بكفه

و الكف مثال فكلما كان سؤاله لحمل الأشياء المحقرة بنفسه و كان طلبها له بلسانه أو ظهر ذلك من أحواله و لو بجلوسه ساكتا على الأظهر ترد شهادته لفتوى المشهور و الاجماع المنقول و الأخبار المعتبرة المتكثرة الدالة على عدم قبول شهادة السائل بكفه و على ردها و في بعضها التعليل بأنه لا يوثق على الشهادة لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط و فيها اشعار باتهامه في الشهادة بعدم مأمونيته و لأن عمله مما ينافي المروة فيؤذن بمهانة النفس و ردائه الهمة فلا يؤمن على المال و المرجع الى العرف في تحقيق معنى السؤال بالكف و زيادة على ذلك من جهة