أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - فههنا مسائل

الطفل الذي هو وصي عليه و كذا لو كان الوكيل وكيلا على تلك الدعوى اما لو كان المدعى غيره كما لو ادعى وصي آخر أو وكيل آخر كما إذا كان للميت وصيتان أو للحي وصيان فادعى احدهما و شهد الآخر ففي منع قبول شهادته بمجرد عودة السلطنة و الولاية في التصرف إليه اشكال و اولى من ذلك ما لو كان الوصي وصيا على الثلث فشهد للوارث بمال موقوف عليه أو كان وصيا على الطفل فشهد بمال اوصى به الميت من الثلث و كذا لو شهد الوكيل على بيع مال لشخص انه له عند ادعائه أو الوكيل على طلاق زوجة انها زوجة الموكل و كذا لو شهد الوكيل على إيقاع عقداً و إيقاع بعد إيقاعهما منه على وقوعهما من الموكل نعم لو شهد على وقوعهما منه كان مدعيا و قد تخل الشهادة في الاولى الى الاخير فيما لو جرح الشاهد بانه الذي اوقع بوكالته و كذا لو شهد الناظر على التصرف للوصي على المال بمال الميت و الحق أن يقال أن شهادة الوصي و الوكيل فيما عادت فيها الولاية بشهادتهما تهمة في حقهما كما هو ظاهر اطلاق المشهور فكل موضع ينزلان فيهما منزلة المدعى و ان لم يكونا مدعين بالفعل هو موضع تهمة فمتى شهد الوصي بمال سوى ادعاه الوارث أو وصي آخر بحيث عادت له الولاية عليه كلا أو بعضا بعد ثبوته و كذا لو شهد الوكيل على مال يعود وكيلا عليه بعد ثبوته سواء أو ادعاه الاصيل أو وكيلا آخر لم تقبل الشهادة لانهما مكان التهمة سيما لو كان وكيلا على الدعوة و يضعف الاشكال لو كان وكيلا على التصرف بعد ثبوت الحق اما لو شهد الوكيل على وقوع ما أوقعه لموكله من دون استناده اليه ففيه الكلام المتقدم.

و منها شهادة السيد لعبده بمال أو جناية خطأ فانها لا تقبل بناء على أن العبد لا يملك ضرورة عود المشهود به للمولى و بناء على ملك العبد أيضاً لانه لو ملك كان ملكاً متزلزلا فهو عائد لمولاه و أما لو شهد بجناية توجب قصاصا فالقبول اقرب و أما الشهادة لعبده لمكاتب المطلق فوجهان من انتفاء سلطنة و من عود المال اليه بظهور عجزه و أما المشروط فاولى بالمنع لمكان التهمة بل لانه مدعي في المعنى.