أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨ - ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة

ذلك تحرزا من الكذب و يؤدي عن ذلك بقسميه الله فتكون كاذبا بقول مطلقاً و لو لم يوجد من يكذب نفسه عنده من المسلمين كفت نوبته فلو شهد بعد ذلك عند حاكم قال اني قذفت امرأة و كذبت و لوضعه من التكذيب تقية أو نحوها ففي بقاء لزوم رده اشكال و هل يشترط بعد التوبة إصلاح العمل كما هو فتوى كثير لإطلاق قوله تعالى و اصلحوا بعد ما تابوا إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا و لان الكبيرة لا يكفى فيها مجرد التوبة لانها مذهبة للعدالة فعود العدالة يحتاج إلى اصلاح العمل بعد التوبة تتحقق العدالة و عودها و اخلفوا فقيل هو البقاء على التوبة و الاستمرار عليها لأن البقاء إصلاح للعمل و فيه أن هذا امر مقطوع به لأن من لم يستمر على توبته عاد إلى فعله إلا أن يراد و لو بنية الفعل مرة ثانية بناء على أن بينة المعصية فتهدم توبة بنية العود و هو بعيد و قيل هو عمل طاعة و لو في الجملة للزوم تغاير التوبة للاصلاح فيراد منه معنى زائد فيكفى مسمى الطاعة و تحمل الاخبار المطلقة على ما قيدته الآية للزوم حمل المطلق على المقيد أو لا يشترط للأصل و لاطلاق الأخبار انه إذا تاب قبلت شهادته و ان على أمام المسلمين أن يقبل شهادته إذا فعل ذلك و انه ليس يصيب أحداً حدّ و يقام عليه ثمّ يتوب ألا أجيزت شهادته و ان التوبة تجب ما قبلها و ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له و لعدم صراحة الآية بزيادة على التوبة و التكذيب لظهور الاصلاح فيه أوان الاصلاح معطوف عطف تفسير لأن التوبة اصلاح أو انه تفسير لإرادة التكذيب من التوبة وجهان قولان اقربهما اشتراط ظهور عمل صالح في الجملة و استدامة على الترك بحيث يفيد بقاء الملكة أو عودها بعد فعل الكبيرة لأن الفاعل لها مذهب للعدالة أو حكمها و في الثاني قوة إلا أن الاول تستقربه في جميع الكبائر و لا نخصصه في معصية القذف و بالجملة فابتداء العدالة مفتقر إلى العلم بالملكة و الاختيار و الفسق في اثنائها أن وقع كثيرا كان كذلك و ان وقع قليلا اكتفى بالتوبة و اصلاح العمل في الجملة فلا يكفي مجهول الحال أو معلوم الفسق ان يقول ثبت بخلاف العدل بعد فسقه و مبنى الجرح و التعديل على الاول فالجارح مثبت لفسقه فلا تجديه لفظ التوبة و قد يقال إذا تعارض الجرح و التعديل كفى أن يقول المجروح ثبت لأن المعدل اثبت عدالة و الجارح اثبت