أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢ - سابعها العدالة

سابعها العدالة

قبول ثبوتها مفتقرة إلى خلفه و صحبة تعرف بها ثبوت الملكة و لا يكفي في ثبوت العدالة مجرد التوبة من الشاهد و لو كان فاسقا أو مجهول الحال و الا لقلت فائدة الجرح و التعديل و لاكتفى الحاكم بمجرد التوبة و أما بعد ثبوتها فالأظهر الاكتفاء فيها بمجرد التوبة و على ذلك تحمل الأخبار الدالة على أن التائب تقبل شهادته و هل يشترط مع التوبة إصلاح العمل الأقرب لزوم ذلك في الجملة بحيث يعرف منه صدق التوبة و لا ينافي ذلك إطلاق اخبار قبول الشهادة مع التوبة لأن المراد بها التوبة الصادقة و أيضاً بعد ثبوت العدالة لو صدر فعل شك في كونه ذنبا أم حكم بعدمه و لو صدر ذنب شك في كونه كبيرة أو صغيرة حكم بكونه صغيرة صغيرة لأصالة بقاء العدالة لأصالة عدم الكبيرة لبطلان اجراء اصل العدم في احد الفردين دون الآخر مع احتمال ذلك لترتب احكام على الكبيرة كلها منفية بالاصل و كذا لو شك في أن الطاري بعد ثبوت العدالة هل هو صغيرة أو كبيرة لعدم معلومية حكمه في نظر الشرع فالاظهر أيضاً انه يحكم باستصحاب العدالة و يكون كالشك في قدح العارض اما لو وقع الشك ابتداء في تحقق العدالة و صدق العدل للشك في اختلالها بذنب مشكوك في كونه صغيرة أو كبيرة فالاظهر انه لا يحكم بالعدالة إلا باجتنابه لأن العدالة كالمجمل بالنظر إلى دخول اجتناب الكبائر في مفهومها فلو شك في وصف الذنب يشك في تحققه الماهية لأن الشك في الجزء الذي تقوم به الماهية إلا أن يقال بمعلومية الكبائر في مفهومها فلو شك في وصف الذنب يشك في تحقق الماهية بان الشك في الجزء الذي تتقوم به الماهية إلا أن يقال بمعلومية الكبائر شرعا أو يقال بتركيبها من المعلوم و اصالة عدم المجهول و دونهما خرط القتاد فاذا تحقق ذلك ظهر أن ما جاء في الاخبار من بيان أن كذا ذنب و كذا ذنب في دون تعريف بانه صغيرة أو كبيرة يحكم بكونه كبيرة و يوجب الاستغفار و لا يحكم بكونه يقع مكفرا باجتناب الكبائر من دون استغفار إلا أن يعرف من لسان الشرع أو المتشرعة أو السيرة القاطعة انه مما يعامل معاملة الصغائر دون الكبائر و قد ذكر في الاخبار جملة من الذنوب ينبغي التأمل فيها و الاحتياط يقتضي بعدم الحكم بعدالة فاعل اكثرها كما أن الاحتياط يقضي تجنب كلها