أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧ - ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة

الاعتبار ملاحظة للستر و الصوف كونها عند من سمع القذف و عند الحاكم و اتباعه الذين تولوا حده و هل هذا هو معنى التوبة كما يظهر من بعض الأخبار بمعنى أن الله تعالى في هذا المقام جعلها لحكم التوبة و سماها توبة فهي مجزية في قبول الشهادة بل و رافعة لحكم الذنب بحكم الشارع أو انها مجزية في قبول الشهادة فقط و لا بد لرفع الذنب من التوبة الحقيقية أو أن هذا شرط في التوبة الحقيقية أو شطر لها في رفع العقاب أو شرط في قبول الشهادة أو شطر فيه و هذا هو الاوجه فاطلق عليهما لفظ التوبة مبالغة فيراد بالآية التوبة الحقيقية و تكون الرواية مبينة لشطرية إلا كذاب أو يراد بالآية التوبة الحقيقية و يراد بالإصلاح إصلاح حال المقذوف و هو تكذيب نفسه بالقذف فتدل الآية على اشتراط قبول الشهادة بكلا الامرين التوبة الحقيقية و التكذيب و هو الذي يظهر من كثير من الأخبار بان الشطر في قبول شهادته أن يكذب نفسه و يتوب و ظاهرها المغايرة و ارادة التوبة الحقيقية مع التكذيب فتنطبق الآية و الرواية معا على اشتراطهما و على كل حال فالظاهران إلا كذاب ليس واجبا مستقلا بل هو شرط في قبول التوبة بالنسبة إلى قبول الشهادة كما يظهر من الاخبار بل ربما ادعى عليه الاجماع و كذلك التوبة الحقيقة لا بد منها ضرورة أن اهل الكبائر إذا لم يتوبوا لم تقبل لهم شهادة و الظاهر انه لذلك خلت الاخبار عن ذكر التوبة الحقيقية فلا يجزي ألا كذاب عنها كما لا تجزي هي عن الاكذاب و لا يشترط وقوع التوبة قبل الحد و لا بعد الحد و ان ورد في بعض الروايات ما ظاهره وقوع التوبة بعد الحد بل لو لم يقع حداً كهذا الزمن كهذا الزمن أو حصل عفو من المقذوف فلا باس و يظهر في الاخبار التزام صيغة كذبت و نحوها في التكذيب لنفسه صادقا أو كاذبا و فيه انه لو كان صادقا فكيف يؤمن بالكذب فهو معصية اخرى و كانه جاز لارتكاب اقل القبيحين من هتك ستر المسلم و من ارتكاب الكذب و يكون من باب من وجب عليه محرما يعاقب عليه باختياره و ذكر جماعة انه يؤدي بما يخرجه عن الكذب و فيه أن يخالف الظاهر أيضاً كالكذب في الحرمة نعم هي اقل قبحا و ارتكاب اقل القبيحين لازم عند الدوران بينهما و ذكر جماعة انه لا بد من قوله عند وقوع سبب القذف أخطأت و بئس ما فعلت سيئة