أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٠ - القول فيما يصير به الشاهد شاهدا

النواصب بل هم أولاد الزنا أو مطرحة نعم ورد في رواية قبول شهادته في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح و هي غير قابلة لتقييد أدلة المنع فلتطرح أو تحمل على التقية أو على الكفاية عن عدم القبول فلا يراد باليسير اليسير العرفي بل يراد به اليسير الحقيقي أو هو غير متحقق إذ كل مال يقرض فهناك اقل منه إلى ان يصل إلى ما لا يتمول.

القول فيما يصير به الشاهد شاهدا

لا يشهد الشاهد إلا بالجزم المستند إلى الحسن كالبصر و السماع و الذوق و اللمس و الشم أو المستند إلى الضرورة أو القطع بالأدلة و البراهين كالشهادة بالوحدانية و الرسالة أو التواتر ككثير من المتواترات أو تأخم ظنون و أمارات تقيد القطع كالشهادة بالإجماع المنقول و لا يجوز للشاهد ان يشهد مع الظن على الإطلاق للإغراء بالقبيح و متى قرن شهادته بالظن أو عرفنا منه الظن ردت شهادته كل ذلك بالإجماع بقسميه على سبيل الجملة و لظاهر أدلة الشهادة و الأمر بها و إلا لزام بقبولها حيث ان لفظها ظاهر في العلم و الجزم و القطع و لخصوص الأخبار الخالصة الدالة على ان الشهادة على مثل الشمس أو يدع و انها على مثل كفك و للنهي عن اتباع الظن و لقوله تعالى: (وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لَكٰاذِبُونَ) في قولهم فشهد لعدم إيمانهم و جزمهم و هل تجوز الشهادة على الشيء الثابت شرعا على الإطلاق من دون ان يقرنها الشاهد بقرينة تدل على سبب الشهادة و مستندها فهل له ان يشهد بالشيء لاستصحابه أو يشهد به لقيام البينة عليه أو يشهد بالملك لقضاء اليد أو يشد به لقيام الشياع عليه حيث يعتبر الشياع فيه أو يشهد به لإخبار ذي اليد به أو يشهد به لكفاية الظن بإثباته كما يشهد بالإعسار لثبوته بالأمارات عنده و كما يشهد بالعدالة الكفاية حسن الظاهر أو المخالطة المفيدة للظن أو يشهد بملكات أجاز الشرع البناء فيها على الظن أو يشهد على ما قضى الأصل بثبوته كالطهارة و الحل أو يشهد على ما جعل الشرع الظاهر دليلا عليه إلى غير ذلك و مقتضى تلك الضابطة عدم صحة الشهادة على الإطلاق إلا مع البيان للسبب نعم مع البيان يقع الكلام في قبول شيء و عدم آخر فيمكن قبول الحاكم للمشهود به القطعي