أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧ - فههنا مسائل

شهادة العدل فتخصيص ذلك العموم باخبار رد المتهم خاص مفتقر إلى ضميمة إلى تلك الأخبار من إجماع أو شهرة أو روايات قوية و ما يقال أن ادلة رد المتهم خاص فيخصص به روايات العدل أو بينه و بين قبول العدل عموم من وجه و لا مرجح فيرجع إلى اصالة عدم قبول الشهادة الا بما يشك في صدق التهمة عليه عرفا أو يشك في ارادة معناه من الاخبار الدالة على رد شهادة المتهم منظور فيه لأن الشك في ارادة الشرع بعد ورود الاخبار بتعليق الحكم على الاسم لا يجدي نفعا إلا بنحو ما ذكرناه من خروج بعض الافراد بالدليل و بالجملة فالمقطوع بدخوله في التهمة امور المقطوع بخروجه امور و المشكوك به امور

فههنا. مسائل

شهادة الشريك لشريكه الغير المقر بشركته كما إذا شهد أن نصف هذه الدار لزيد و هي بيد عمر و لم يقر زيد بشركته مقبول على الاظهر و أما شهادة الشريك لشريكه المقر بشركته فيما يشهد به فهي غير مقبولة كما لو ادعى عمر مالا على زيد فشهد لعمر آخر هو شريك له بذلك المال سواء كان دينا أو عينا لانها شهادة لنفسه و هو فيها بمنزلة المدعي لا تسمع شهادته على دعواه و لا يتفاوت بين ان يقول هذه العين لنا أو يقول هذا الدين لنا أو يقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر و بين أن يقول نصف هذا العين لنا أو يقول هذا الدين لنا أو يقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر و بين أن يقول نصف هذا العين أو الدين لعمر و هو شريك معه فالمراد أن شهادة الشريك لا تسمع في حصة نفسه و لا يمكن تنزيل المنع على عدم سماعها في حصة نفسه فتكون الشهادة بمنزلة تبعيض الصفقة لمخالفة ظاهر الادلة و كلام الاصحاب و كان السبب في ذلك هو مشاركة الشريك لشريكه في كل ما ثبت له من اجزاء العين عند قبضه فكان الشهادة عادت اليه و كذا يشاركه في الدين استيفاؤه كما هو الاقوى و امكان تصالح المشهود له المدعى عليه على حصته فيستقل بقبضتها لا يرفع التهمة فتشمله اخبار التهمة و الاخبار المانعة من قبول شهادة الشريك لشريكه على الاطلاق و ما دل على منعها في شيء له فيه نصيب كمرسل أبان أو في ما هو بينهما كما في آخر نعم لو شهد الشريك لشريكه في غير مقام الشركة قبلت و كانت من التهمة