أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢ - أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة

إذا شهد معه ثقة و كان المدعي ثقة و أفتى به جمع من الأصحاب و يظهر من كثير منهم الاكتفاء بانضمام ثقة إليه و ان لم يكن المدعي ثقة و جميع ما ذكرنا مخالف لضابطة اشتراط العلم في الشهادة و ان جوزنا إطلاق الشهادة فيه مع ذلك لزم الكذب و الاغراء و ان جوزناه مقيداً باستناده إلى الأمر الظني كانت من الشهادة الظنية المنافية لتلك الضابطة إلا ان نخرج من ذلك بالدليل

و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور:
أحدها: لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة

و ان تكثرت ما تبلغ الاستفاضة و الشياع ينفع فيها كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى تجوز الشهادة عنهما تحملا من باب شهادة الفرع لا شهادة أصلية و نقل عن الشيخ جواز الشهادة بما يشهد به الشاهدان في مقام سماع الشهادة بالاستفاضة معللا بأن جواز الشهادة بالاستفاضة لمكان الظن المعتبر شرعاً عند الشاهد و هو بعينه حاصل بالبينة لجازت الشهادة بما قامت به البينة كما جازت بما جاءت به الاستفاضة و فيه أولا منع ثبوت المقيس عليه لأنا قد نمنع جواز الشهادة بالمستفيض عند الشاهد ما لم يبلغ حد العلم ما لم يبين السبب فيقول شهدت بذلك بالاستفاضة فيكون قرينة على إرادة الشهادة بالمضنون فيدفع بذلك قبح الاغراء و الكذب اللازم عن ظاهر الشهادة لأن ظاهرها القطع و مع التصريح سبب الشهادة تكون الشهادة بنفس السبب و هي نفس الاستفاضة يثبت بذلك ما يثبت بالاستفاضة و ينتفي ما لم يثبت بها و بالجملة فالجائز هو الشهادة باستفاضة المشهود به لا الشهادة بنفس المشهور لمكان استفاضة و ثانيا نمنع كون العلة في المقيس عليه هو الظن بل لعل العلّة هو نفس الاستفاضة و هو الظن الخاص كما هو الظاهر أو ان الحكم تعبدي للدليل أو لمكان العسر و الحرج نعم ورد في بعض الروايات جواز الشهادة على غير امرأة لا يعرفها الشاهد لمكان من يعرفها و لعلنا نقول به لمكان العسر و الحرج و للرواية المشعرة بذلك فكأن الشرع اكتفى بالظن هنا في الشهادة و ظاهر الرواية جواز الشهادة عليها بمجرد حصول الظن من العارفين بها و ان لم يكونوا عدولًا و لكنه خلاف القواعد و مع ذلك فالحكم به من اصله مشكل للضوابط الدالة