أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣ - أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه

و الاستقراء القاضين بالعدل حتى كان العدل في الشهادة أصلًا او كالأصل و عدم شمول دليل الحجية خبر الواحد لموضع الشهادة و لا اقل من وهن الشمول و العموم لمورد الشهادة و ما يسمى بها عرفا

كما ان شهادة غير البالغ و غير العاقل و غير الضابط لا تنصرف إليها الادلة و الاطلاقات الواردة في الشهادة كما انه لا شك بموجب الادلة اشتراط التعدل في

باب الدعاوى و الحكم هنا أمور:
أحدها: لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه

بديهة و لو ميز الصبي فالاظهر الاشهر بل الاجماع محصلا فضلا عن ان يكون منقولا عدم قبوله شهادته في غير الدم من جرح او شجاج او قتل بل قيل لا يعرف القول به و نسبة الى الشيخ في النهاية وهم لا فرق في ذلك بين بلوغه عشراً و عدمه و بين شهادته بالشيء الدون و غيره و يدل على ذلك مضافا للاجماع بقسميه و لزوم الهرج و المرج في الدين لو قبلنا شهادة من لا حرج عليه و لا جريحه له الاخبار النافية لقبول شهادة الغلام حتى يحتلم او يبلغ فما دل من الاخبار على قبول شهادة الصبيان بينهم كرواية طلحة بن زيد شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم او قبولها في الشيء الدون كموثقة عبيد بن زرارة او اذا بلغ عشرا كرواية ابي ايوب الخراز بن اسماعيل بن جعفر ضعيف لا يقاوم شيئاً من ما ذكرناه على ان الاول قابل للتقييد بالدماء و الاخير غير مروى عن امام و الوسط يحمل على ارادة معاملته بالحقير الذي يعلم اذن الأولياء به و اضعف من هذه الاخبار الاستناد الى اطلاقات الشهادة ضرورة انصرافها للبالغين و إلى الاولوية من غير الدماء و الاولوية ممنوعة بعد النص على خلافه و بعد منع الأولوية إذ لعل العلة فيه حفظ الدم كي لا يطل دم امرء مسلم و أما شهادتهم في الجراح و القتل فالاظهر الاشهر قبولها في الجملة و نقل عن فخر المحققين عدم قبولها مطلقاً استنادا للاصل و عموم الادلة و لعدم الاعتماد على شهادته و لحمل الاخبار على حصول الظن بالاستفاضة من اخبار الصبيان لأغلبية كثرتهم في الملعب و لا يشترط في الاستفاضة البلوغ و هو ضعيف لمعارضة المقطوع به من النصوص و الفتاوي الدالة على قبولها في الجملة ثمّ على القبول في الجملة فيختص الحكم بالصبي دون الصبية قطعا