أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٢

افتقر جواز الشهادة به على وجه الإطلاق إلى انضمام اليد أو التصرف أو هما معاً و لو صرحت بينة الملك بالاستفاضة و صرحت بينة الملك لآخر باليد فاستندت كل من البينتين بواحدة قدمت بينة الملك بالاستفاضة المحققة في بيان الملك لتقديمها على اليد و لو لم تكن الاستفاضة صريحة في الملك بل كانت محتملة للاختصاص قدمت بينة الملك على اليد و لو شهدت البينة باليد المحتملة لغير الملك و شهدت الأخرى بالملك عن الاستفاضة قدمت الثانية بطريق أولى و لو شهدت أحدهما بالاستفاضة على وجه الاختصاص و الأخرى باليد المحتملة فوجهان و الأوجه تقديم الأخيرة و لو شهدت بينة باستفاضة التصرف أو باستفاضة اليد و بينته باستفاضة الملك قدمت الأخيرة و بالجملة فلو لا الرواية المتقدمة و الاجماعات المنقولة و فتوى المشهور بجواز الشهادة على ما تحت اليد المتصرفة أو المجردة في وجه قوي بالملك المطلق من دون ذكر السبب لكان القول بمنعه متوجا للزوم العلم بالشهادة كتاباً و سنة و لذا ان الأردبيلي ناقش في جواز الشهادة بالملك و ان اجتمعت الثلاثة الاستفاضة و التصرف و اليد و تبعه بعض المتاخرين و الإجماعات و كلام الأصحاب على صورة ما افادت الثلاثة أو الاثنين أو الواحد العلم أو على ما اقترنت الشهادة بالملك بذكر السبب الرواية على ذلك أيضاً أو على إرادة نسبتها اليه عرفا لا الشهادة عند الحكم أو عند الحاكم مع الحاكم بالسبب أو نصب قرينة على إرادة ذلك و لكن هذا كله بعد ما قدمنا من كلام الأصحاب ضعيف و لزوم الكذب و الاغراء يرفعه ان الأملاك بحسب العادات لا تثبتها إلا اليد و التصرف و لا يخبر عنها و لا تضاف إلى أهلها إلا بذلك فالشهادة عليها بالملك لا تنصرف إلا إلى الملك الظاهري الحاصل بالطريق الشرعي من هذين الطريقين بخلاف الشهادة به لمكان الحجة الشرعية من البينة أو الاستصحاب فانه لا ينصرف إليه إطلاق الشهادة بالملك كما لا ينصرف إلى ما لزم التعبد به عند الشرع و الزم بتصديقه من الدعاوى التي يقبل قول صاحبها من فقر و عسر و طهارة و نجاسة و حيض و حمل و ولادة و خروج من عدة و خلو من زوج و فراغ ذمة عن حق أو ادعى وكالة أو ولاية و الشهادة بالملك بهذين الطريقين أشبه شيء بالشهادة على اثر السبب الشرعي و ان لم يعلم صحته إلا بأصل