أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤ - أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن

بعضهم اشتراط وثاقة الشاهد و المدعي معا و ظهر من الأكثر نقلا اشتراط وثاقة الشاهد فقط فالقول بها متجه لصحتها و شهرتها بين القدماء نقلًا و لكن مع ذلك كله فالتقويل عليها مشكل لمعارضتها لعموم ما دل على اشتراط العلم في الشهادة مطلقاً و هو أقوى منها سندا و عددا و مع ذلك فهو معتضد بشهرة فتوى المتأخرين و هي أقوى من شهرة القدماء لو سلم ثبوتها على ان بين مدلول الرواية و مدلول العمومات المتقدمة عموم من وجه و الترجيح لجانب العمومات المعتضدة بظاهر الكتاب و السنة و حينئذ فلا بد من حمل الرواية على حصول العلم لصاحب الخط من مجموع خطه و بشهادة الثقة مطلقاً و ضبطه للمشهور به أو مع وثاقة المدعي أو على جواز الشهادة بذلك مع ذكر السبب و يكون نفس الخط مع الشاهد الثقة مثبت للحق للدليل.

رابعهما: تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف

و فيهما معا و يثبت الملك بتلك الشهادة قطعاً و كذا تجوز الشهادة بالاستفاضة فقط و بها مع اليد أو التصرف أو كليهما و يثبت بتلك الشهادة الملك إنما الكلام في جواز الشهادة بنفس الملك على وجه الإطلاق من دون ذكر السبب في هذه كلها فيجوز للشاهد المطلع على الاستفاضة أو اليد أو التصرف أو المركب من الاثنين و الثلاثة بأن يشهد بالملك حتى لو اطلع على ذلك الحاكم لقبلها منه أو لا يجوز للشاهد ذلك حتى يذكر السبب أو يشهد بنفس السبب

فهنا أمور:
أحدها: تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن

في مقام يثبت بمضمونها الأمر المستفيض و كذا تجوز الشهادة بالمستفيض مع اقترانه بذكر السبب كي لا يلزم الاغراء للحاكم و هل تجوز الشهادة بالمستفيض القطعي عند الشاهد على وجه الإطلاق أو بالمستفيض الظني كذلك و هل يقبلها الحاكم لو اطلع على ان شهادته بمجرد الاستفاضة أم لا يقبلها أو يقبلها في بعض الصور دون بعض و تبنى المسألة على ان الشهادة يشترط فيها العلم في المشهود به حين الأداء كما صرح به الأصحاب سواء حصل له ذلك حين التحمل فاستمروا بعد التحمل الظني و يشهد به الإجماع و ظاهر الكتاب و السنة و ينبئ عنه لفظ الشهادة و يدل عليه ما جاء من النهي عن اتباع الظن