أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣ - سابعها العدالة

و ان كان فيها ما لا يقطع بحرمته بل ربما يدعى أن السيرة على اباحته بل السيرة على عدالة فاعل كثير منها و لكن يريدها انشأ ندبا و كمالا للنفس و تهذيبا للاخلاق و الذي ذكر فيها امور منها بغض المؤمن و الظاهر انه لو كان لعلة دنيوية فلو بغضه لإيمانه خرج عن سمت الايمان و لو بغضه لمعصية كان طاعة كما لو وجب الفاسق لإيمانه و بغضه لعصيانه و البغض عرفية معروف و الظاهر انه كراهة الشخص و الاشتغال منه بحيث يتألم من وصول الخبر اليه و يطرح بوصول الشر اليه و أما الاشتغال من شخص لوراة خلقه و عدم حسن طبعه أو لانه يقرب عند ارادة البعد و يريد الجلوس عند ارادة القيام و يطيل الجلوس لصاحبه عند ارادة الانفراد فليس من البغض و لكن الخلق الكريم معه و الحال هذا اجمل و مثل البغض العداوة و ما ورد من ذم هجر المؤمن و قطيعته و من انه لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب احدهما البراءة و اللعنة و ربما استوجب كلاهما و ايما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين عن الاسلام و من ذم ضرب الحجاب بينه و بينه كما ورد انما مؤمن كان بينه و بين مؤمن حجاب ضرب الله بينه و بين الجنة سبعين فاستاذن عليه أو طالب حاجة إلى مسلما زائرا و في اخرى الف عام سور غلظ كل سور مسيرة الف عام ما بين السور إلى السور مسيرة الف عام و في اخرى ايما مسلم اتى مسلما زائرا أو طالب حاجة فاستأذن عليه فلم يأذن له و لم يخرج اليه لم يزل من لعنة الله حتى يلتقيا كله محمول على هجران القطيعة و عدم الاعتناء بشأنه و استغفاره و احتقاره أو هجران البغي و العداوة و منها أن من استعان باخيه بحاجة فلم يعنه و هو يقدر ابتلاه الله بان يقضى حوائج اعداءنا فيعذبه الله تعالى عليها و منها من قصده مؤمن فلم يجره و هو قادر فقد قطع ولاية الله تعالى و منها من منع مؤمنا ما عنده أو عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه و منها من منع مؤمنا داره لا يسكن جناتي و منها من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله عز و جل يوم لا ظل إلا ظله و من روع مؤمن من سلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار و ان اصابه فهو مع فرعون و ال(فرعون) و من اعان على مؤمن بنظر لقى الله مكتوب بين عينيه أيس من رحمتي و منها