أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣ - سادسها من شرط الشهادة العدالة

المشهور و فهم في معاني الالفاظ اتباعه مضافا إلى اعتبارها في الشهادة على المشهور و معه يضعف الظن بالاطلاقات الشهادة فلا يتمسك بها على نفيها مضافا إلى أن في بعض الاخبار ما يؤذن بدخولها في العدالة كمن لا مروة له لا دين له مضافا إلى أن تركها كاشف غالبا عن قلة عقل أو عدم حياء أو عدم مبالاة و اكتراث بالامور الحسية و الاموال المردية و هو يلازم غالبا عدم المبالاة بالمعاصي و عدم الاكتراث ترك الطاعات مضافا إلى اشعار رواية ابن يعفور بدخولها في العدالة حيث أن فيها معروفا بالستر و العفاف و فيها ساترا لعيوبه و في اخبار اخر أيضاً دلالة على ذلك و لا شك أن من لا مروة له ليس بساتر لعيوبه و لا معروفا بالستر و يشعر باشتراطها في الشهادة و ان لم يدخل في العدالة ما ورد من رد شهادة السائل بكفه و ورد شهادة الظنين و غير ذلك مما يعثر عليه المطلع بل قد يقال أن العدالة منقولة شرعاً للاستقامة في جميع الامور النفسانية و العادية فما خالف المروة لا يعد استقامة عرفاً و لكنه بعيد جداً لخروج البخيل و الجبان و المتهور و كثير الغضب و الجرأة و الجهل و الكلام و الضحك و قليل المعرفة بالامور عن حد العدالة و على كل حال فالمروة اما شطر من العدالة أو شرط في قبول الشهادة و حد المروة هو اتباع محاسن العادات و الواجبات و اجتناب مساويها مما يؤذن بدناءة و خسة النفس و قلة الحياء و عدم المبالاة و هي مختلفة باختلاف البلدان و الاشخاص و الاوقات و الحالات و العلم و الجهل و الظاهر أن تركها بحكم الصغيرة فالذي يخل بالعدالة منها الاكثار من نوع واحد و من انواع بحيث يعد في العرف مكثراً لا بنائها مما ذكرناه فلو وقع احيانا او لأمر ضرورى أو لغرض اخروي و وقع مستحي منه عازم على عدم عوده اليه فلا باس مع احتمال أن حكمه حكم الكبيرة و يحتمل دوران امرها مدار الإصرار و عدمه من حيث الزم على عدم القول و عدمه و هذا هو المعنى المعروف في المروءة هاهنا و ربما ينبئ عنه كلام اهل اللغة من انها كمال الانسانية و الرجولية و ينبئ عنها الاخبار كقوله (عليه السلام) من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته و قوله (عليه السلام) المروءة اصلاح المعيشة و قوله (عليه السلام) انها ستة ثلاثة في الحضر تلاوة القرآن و عمارة المساجد و اتخاذ