أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط

يؤخذ باول كلامهم كما هو ظاهر رواية حمران و ان لا يوجد غيرهم كما هو مضمون المكاتبة المتقدمة و ان لا يتفرقوا او يرجعوا إلى اهلهم كما في رواية طلحة كل ذلك جمعا بين المطلق و المقيد و اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد اليقين لضعف الاخبار من حيث الجملة بل و الاحتياط للأخذ في الاخبار و الاقتصار على كون اجتماعهم على مباح كما ذكر المحقق بل و ان يكونوا عدولا لو لا الصغر و ان يكونوا ضباطا و ان لا يعارض شهادتهم شاهد واحد عدل او شهود فسقة ينفون ذلك عن علم بل و لا ظاهراً بظن كذبهم فيه و يؤخذ ايضا بالاجماعات المحكية فتقبل شهادتهم بالجراح و ان تصرح به الاخبار سواء كان الجراح من بعضهم بعضا أومن بالغ البالغ او لغيره و بالجملة سواء اثبتوا قصاصا او اثبتوا ادلة كما هو مورد الاجماعات و لكن تنزل الاجماعات على قبولها في الجراح على ما إذا لم يثبت قصاصا في الجرح احتياطا في الدماء ايضا و على كل حال فيشترط في قبولها في الجراح شرائط القتل اقتصارا على مورد اليقين حتى الاجتماع على المباع و نحوه احتياطا في الخروج عن القواعد الشرعية في عدم قبول شهادة غير البالغ و اشتراط باقي الشرائط من عدم العداوة و عدم العبودية و عدم كونه ولدا أشكال و الاحوط اشتراط كونهم ثلاثة كما نسب لبعضهم كما أن الاظهر اشتراط الايمان و الاسلام و التعدد و كل شرط للشهادة بل لا يبعد اشتراط العدالة لإمكانها من غير البالغ بالتمرين على فعل الطاعات و ترك المعاصي.

ثانيها: لا تقبل شهادة غير الضابط

كالخبيل و المؤوف و شديد النسيان و كثير الغفلة و السهو و المجنون حال افاقته إذا لم تكن افاقة تامة و كذا البله و العجائز و المشايخ إذا قلت فطنتهم و ان كان الامر من الامور التي لا يسهو فيها الانسان غالبا و لا تخفى على البله و على المغفلين سحقت شهادتهم بعد تروى الحاكم منهم و حصول ظنه بالشهادة كما هو المراد و لا يشترط القطع كما قد يتخيل و قد ورد عن علي (عليه السلام) ممن ترضون من الشهداء قال من ترضون دينه و امانته و صلاحه و عفته و تيقنه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كل صالح مميز و لا كل مميز صالح و يشترط هذا عند الأداء لا عند التحمل فلو تحمل الشهادة مجنونا و امكن ذلك او بلها او كثير النسيان فاداؤها على وفق