أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤ - أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه

و دون الخنثى كذلك و بمن بلغ عشراً على الاظهر الأشهر و هل يختص بالجراح او الشجاج او القتل مطلقاً بجراح او غيره اذا لم توجب هذه قصاصا او يعم الصبيان لا يخص و هل يخص بشهادتهم لمثلهم من غير البالغين من الصبيان او ان يكون على مثلهم من الصبيان أو الصبيات بحيث تكون شهادتهم تثبت الدية لا جرحا و لا قوداً اولا لم يخص او ان يشهدوا قبل التفرق او الرجوع الى اهله و ان يكون اجتماعهم على مباح و ان يؤخذ باول كلامهم لا بآخره و ان لا يوجد غيرهم و يقول لم اطلع و الحال ان الظاهر اطلاعه لو وقع القتل و لا يختص بذلك و مبتني المسألة ان استناد الحكم ان كان هو الروايات فالذي يظهر منها سماعها في القتل مطلقاً كرواية جميل في شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه و كذلك رواية بن حمران و ظاهرهما قبول شهادة الصبيان في القتل مطلقاً سواء بلغوا عشراً ام لا و سواء كان القاتل بالغا و المقتول كذلك و على بعضهم بعضاً قاتلا او مقتولا او القاتل بالغا و المقتول صبيا او العكس و سواء كان القتل جراح او شجاج او غيرهما من الاسباب و شملهما رواية كتابة محمد بن سنان و مثل شهادة الصبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم الا ان فيها اشتراط عدم وجود غيرهم على معنى حضوره لا على معنى عدم شهادته اذ هو قطعي مع عدالته لأنه لا حاجة الى غيره و تظهر الثمرة لو حضر غيرهم ليسوا بعدول شهدوا بشهادتهم و الاظهر انه لو حضر غيرهم من العدول فشهدوا بشهادتهم فلا حاجة الى شهادتهم و لو حضر غيرهم مطلقاً و قالوا ما اطلعنا مع ان الظاهر اطلاعهم لم تقبل شهادة الصبيان بموجب الرواية و لو حضر غيرهم فشهد شهادتهم و ان لم يكونوا عدولا قبلت شهادة الصبيان هنا بطريق أولى و مثلها خبر السكوني عن علي (عليه السلام) في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهدوا ثلاثة على اثنين انهما عرفاه و شهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة الا ان موردها خاص بشهادتهم على بعضهم بعضاً و في رواية طلحة في قبول شهادة الصبيان مطلقاً اشتراط ما لم يتفرقوا او يرجعوا الى أهلهم فيمكن تقييد إطلاق الروايات المتقدمة بها لان الحكم مخالف للأصل