أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥ - سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس

على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور و لأن الشهادة بحقوق الله تعالى و المصالح العامة نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان و لا يعد تأدية الواجب من التبرع و للجمع بين الأخبار المتقدمة و بين قوله (عليه السلام) أخبركم بخبر الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال: ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد و لأن التزام تقديم مدعي الصورة ثمّ يشهد الشاهدان بعد ذلك تخلصا من التبرع التزام أمر لا فائدة فيه بعد وضوح كون كل من الشاهدين و المدعي مدعياً و مال بعض المتأخرين إلى عدم قبول شهادة المتبرع في الحدود و الحقوق العامة لابتناء حقوق الله تعالى و حدوده على التخفيف فيناسبها عدم ثبوتها بشهادة المتبرع و لتطرق التهمة إلى المتبرع فلا تقبل شهادته مطلقا لعدم قبول شهادة المتهم و تقييدها بغير حقوق الله تعالى تقيداً من غير دليل ما دام عدم القبول إلى سقوط الحقوق لا يوجب التقييد لالتزام جواز سقوطها ما لم يدعها مدع و يطلب الحاكم الشهادة سيما مع الحكم بابتنائها على التخفيف و أيضا لو سقطت في مجلس التبرع لا تسقط في مجلس آخر فتعاد و يثبت الحق و الرواية الأخيرة ضعيفة سندا و متنا لعمومها لحقوق المخلوقين و لا قائل به فلا تصلح مقيدة و هو حسن لو ثبت عموم المنع للتهمة و ان التبرع بالشهادة تهمة مطلقا و في المقامين كلام تقدم وجهه و لو كان الحق مشتركا كالسرقة قبلت شهادة المتبرع في حق الله دون حق الناس مع احتمال عدم القبول مطلقاً تغليباً لحق الناس و القبول مطلقا تغليباً لحق الله تعالى و أولى بالاحتمالين مع قوة القبول لو لم نقل بتوزيع الحقين و ذكر بعض المتأخرين احتمال القبول في الطلاق و العتق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب لغلبة حق الله تعالى فيها و لذا لا يسقط بالتراضي و فيه ان في هذه ما هو حق للمخلوق و عدم السقوط بالتراضي لا ينافي ذلك بعد قيام الدليل على عدم صحة سقوطه بالإسقاط و ذكر ان في شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان من ان الفرض عتقه و الغالب فيه حق الله تعالى و من توقفه على العوض الذي لا يثبت و يقوى الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض و الفرق بينه و بين الخلع ان العوض غير مقصود و في الخلع بخلافه في