أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦ - سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته

الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض و يمكن ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى.

سابعها: لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته

بمجرد التوبة أم لا بد ان يستبان أمره على الصلاح بالمعاشرة و المحافظة قيل و نسب للشيخ انه يكفي في قبول شهادة الفاسق ان يقول ثبت عقيب قول الحاكم له ثبت اقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضى لعود العدالة مع انتفاء المانع فيدخل في عموم قبول شهادة العدل و فيه انه لا يتم ذلك إلا بشهادة من فسق بعد عدالته و بان الفسق بعد العدالة رافع لحكمها لا لنفس العدالة و كلاهما في محل نظر أمّا الأول فلأن محل البحث فيما هو اعم من الفاسق الابتدائي و من الذي فسق بعد عدالته و أما الثاني فلإمكان القول بأن فعل الكبيرة موجب لذهاب العدالة و زوال الملكة فعودها يحتاج إلى ما يحتاج إليه بدؤها من ثبوت عدول العدالة إلى الصحبة المتكررة و الخطبة المتأكدة المنبئة عن حصول الملكة بعد زوالها و لا يكفي دفع نفس الفسق في قبول الشهادة لو قلنا ان التوبة ترفع الفسق بل لا بد من ثبوت العدالة و لذا لو لم يتصف الإنسان بالفسق و لا عدالة كحالة أول البلوغ و اول إفاقة المجنون أو إسلام الكافر حيث جب الإسلام ما تقدمه اشكل الحال في قبول شهادتهم لاشتراط القبول بالعدالة لا بنفي الفسق على الأظهر و ان كانت آية النبأ و قد تدل على ذلك و لكن غيرها يدل على خلافه على ان مجرد إظهار التوبة ليس دليلًا حقيقاً علينا حتى يعلم حصولها بالمخالطة و الاستمرار أو العلم بقرائن الأحوال لأنها من الأمور الباطنية المفتقرة إلى الاستخبار و الاستعلام و مجرد صدور ما يدل عليها من صيغة التوبة غير كاف إلا بضميمة أصالة الصحة و قيام أصالة الصحة هنا في قبول الشهادة مقام العلم محل تأمل بل منع نعم يكفي هنا بعد إظهار التوبة إظهار الصلاح في الجملة و الاستمرار على أثرها كذلك و لا يشترط فيها كما يشترط فيمن لم يظهر التوبة أهلا سيما لو تقدمت عدالته و كذا لو قطعنا بصدق توبته فإن الأظهر عدم الاكتفاء بذلك حتى يستمر على إصلاح حاله زمنا يطمئن بعود عدالته فيه و قيل بالثاني و هو المشهور استنادا إلى جملة ما ذكرناه في الرد على الشيخ رحمه الله و إلى ان التوبة بقبول