أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٧ - سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته

الشهادة غير مجزية لاشتراط الإخلاص فيها ونية القربة و لاشتراط كون الداعي فيها هو قبح الذنب حتى يتحقق الندم على ما فات و العزم على عدم صدور مثله و التوبة بقبول الشهادة منافية للأمرين معاً و قد يناقش في اشتراط القربة و الإخلاص في التوبة و في جعلها عبادة بالمعنى الأخص بل الظاهر كفاية وقوعها على أي نحو اتفقت فهي إلى كونها معاملة اقرب و في اشتراط كون الداعي لها هو قبح الذنب لا أمر آخر بل الظاهر كفاية وقوعها خوف العقاب أو خوف وقوع أمور دنيوية أو طمعا في أمور أخروية أو دنيوية على ان معرفة الغاية لا تترتب على إظهار إصلاح العمل و عدمه فربما يستمر التائب على توبته و غايته أمر دنيوي و ربما قبولها و يعرف من الابتداء ان غايته الإخلاص نعم في جملة من الأخبار ما يظهر منها إذ مجرد التوبة سبب لقبول الشهادة و هي محمولة على من عرف صلاح حاله و عود الملكة إليه بمجرد التوبة كما يقع من كثير و يجوز تبعيض التوبة عن الذنوب أنواعاً أو أشخاصاً و يلزم فيها الندم على ما تقدم و العزم على العدم و لا يشترط فيها لفظ خاص بل لو فعلها بقلبه اجزأ و ان كان الأولى إظهارها باللفظ و هل الاستغفار اللفظي مع تعقيبه بلفظ التوبة عند عدم الندم و العزم على العدم عبادة تعبدية أو لا تكون عبادة إلا مع ذلك يظهر من الأخبار إنها عبادة مطلقا بنفسها و لو لا ذلك لكانت اقرب إلى المعصية لدخولها فيهما فيما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهي إلى الكذب و المكر اقرب و الله هو الساتر. و يظهر مما ذكرنا من جواز تبعيض التوبة جواز التوبة عن فعل دون التوبة عما ترتب عليه من ترك واجب أو فعل محرم فيصح ان يتوب عن القتل و ان لم يمكن نفسه للقصاص و عن غصب الأموال ابتداء و ان ماطل عن وفائها و عن الزنا و ان منع نفسه من الحد و عن السرقة و ان امتنع عن ردها و بالجملة قد يتوب عن ابتداء المعصية و ان لم يتب عما ترتب عليها من قضاء صلاة فوتها أو أداء مال غصبه أو عما استدام عليه من آثار فعلها و ان كان هو في الأخير اشكل فلا بد من ملاحظة المقامات و مع ذلك فالتوبة الحقيقة المنجية صاحبها و المصفية له عن الكدورات و المرقية له إلى أعلى الدرجات ان يتخلى بعد التوبة عن إتيان ذلك الذنب و عن شوائبه و ما يلحقه من الاوزار فقد قال