أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٤ - سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس

سادسها: المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس

للإجماع المنقول و شهرة الفتوى من الفحول و النبوي في مرض الذم ثمّ يجوز قوماً يعطون الشهادة قبل ان يسألوها و الآخر يعشق الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد و قالت تقدم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا بضميمة رابع إنها تقوم على شراء الخلق و تطرق التهمة الشرعية الكاشف عنها الإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و لكن يلزم الاقتصار على ما يقطع به من المنع أو من كونه تهمة شرعاً و هو ردها في ذلك المجلس سواء وقعت قبل الدعوى أو بعدها بل يمكن ان يقال انه لو تراض المجلس فجدد المدعي دعواه فطلب الشهادة فشهد المتبرع شهادة جديدة قبلت و ان لم يجتز بشهادته الأولى و لكن ظاهر الأصحاب إنها لا تسمع في ذلك المجلس مطلقاً كما ان ظاهرهم إنها لا تسمع بعد التبرع و لو طلبها المدعي أو الحاكم بإذن المدعي لأن المانع هو نفس التهمة بالتبرع لأن المانع هو الشهادة قبل السؤال كاليمين قبل طلبه من المدعي بل ذلك مقام آخر تقدم بيانه و كذا يلزم الاقتصار على ما إذا حصل في تبرعه فحايل التهمة فلو علم بصدور التبرع منه جهلًا أو كان لبيان أمر آخر أو كان المقام مقام عدم تهمة كالشهادة على صديق أو لعدو أو ضمن يعود بها ضرر على الشاهد أو غير ذلك قبلت لعدم انصراف دليل المنع إلى هذه الصور و يستثنى من ذلك ما لو كانت الشهادة في حقوق عامة كالشهادة على الأوقاف العامة بل و الشهادة على أهل الزكوات و الأخماس و النذور و من تعلق به حق عام من أموال الفقراء و المحاويج و كذا الشهادة على الحقوق الإلهية التي يترتب علينا حداً و تعزيراً و نحوها لعدم انصراف دليل المنع و الرد لمثل ذلك فتوى و اجماعا و للزوم اضمحلال الحقوق و بطلان اثر الحدود إذ لا مدعي لها بالخصوص فلو لم يسمع من شاهدها قبل استدعاء الحاكم لم يثبت حد و لا يبقى حق و لأن الشهادة في المصالح لو توقفت على تقدم مدعي فيما كانت لا تثبت إلا قدر نصيب المدعي لاشتراك الجميع في تلك المصلحة و هو مجهول لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور لأن شهادة الشريك لشريكه في حيز المنع و لأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت