أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١ - سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد

حرام و لكنه أن لم يظهر له اثر حرام قلبي و الظاهر انه صغيرة فان استمر عليه عاد كبيرة و قد يقال انه مع عدم ظهور اثره حرام معفو عنه و لا يترتب عليه شيء و ان ظهر اثره بفعل أو قول كان كبيرة سواء وقع ضرره ام رفعه الله تعالى و بالجملة فالتظاهر في الحسد رافع للعدالة و كذا بغض المؤمن و الحقد عليه و كذا التكبير بل لا يبعد أن التكبير بجحود كبيرة موبقة و العجب و الافتخار لو استمر الشخص عليها فسق على الأظهر.

عاشرها: اللعب بالحمام و القمار به كبيرة

بفسق و اتخاذه لإرسال الرسل و انفاذ الكتب فإنها تعلم الطير لشد الكتب بها أو للأنس لا بأس به و ليس الحمام من آلات اللهو و كذا اللعب بكل حيوان من قرد أو دب أن كان قمار احرم و ان كان لهوا فلا يبعد لزوم تجنبه و لا باس أن اتخذت للفرجة و التنظير إلا إذا كان ذلك سببا في اجتماع الناس قد يخل بالعدالة لغير أربابها و كذا لأربابها لو استلزم خفة و طربا صعودا و نزولا و تسلطا على الناس و نحو ذلك و الاحوط تجنبها لذلك لفتوى ابن ادريس بالحرمة بل حرمة كل لعب و لكن في تحريم كل ما يسمى لعبا كلام و ان دل على ذمة الكتاب و السنة نعم ما اعد فعله للعب كالرقص و الصفق ودق الأصابع حرم و ربما يكون كبيرة و ربما ينافي مع ذلك المروة.

سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد

فلا تقبل شهادة ولد الزنا للاجماعات المنقولة و الأخبار و ادخله جماعة في نصف الكفار المخلدين في النار و جعل أيمانه مستودعا لا بد من انقلابه كفرا أو مستوراً اتفاقا و في الأخبار انه شر الثلاثة فلا يبقى ظن بعد الأخبار و كلام الاصحاب في دخوله تحت اطلاقات الشهادة و عموماتها قطعا سواء ذلك الشيء الدون أو غيره ما ورد في الخبر من قبولها في الشيء اليسير ضعيف و ان افتى به في الوسيلة فحمله على إرادة ما لا يتمول فلا تكون شهادة اوجه و ذلك لأن كل شيء فهو ادون من غيره إلى أن ينتهي إلى ما لا يتمول و الحق أن عدم قبول شهادة ولد الزنا من قبيل التعبد لا للحكم عليه بالكفر في الحال و لا في المال لما نواه بديهة من نسكه و تقواه.