أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٦ - ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع

إطلاقاً منهما و قبولًا من الحاكم و ما ورد في رواية جميل ان شهادة الأصم في القتل باول قوله و لا يؤخذ بالثاني معرض عنها أو محمولة على ان الثاني صدر بعد الحكم لعدم إمكان الأخذ بالأول مع فسخه قبل الحكم بالثاني أو يحمل على انه سمع قوله و لا يلتفت إلى حكاياته بعد ذلك لأن حكاياته كثيرة كما هو مشاهدا و يحمل على ان الثاني موافق فإذا كان موافقاً فلا حاجة إلى الاصغاء إليه لأن الأصم يكثر الكلام و يكرره فظهر ما ذكر ان الشهادة بالمستفيض القطعي جائز مقبول و داخل تحت العمومات.

ثانيها: الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم

فإذا ثبت السبب بالبينة حكم الحاكم بالمسبب كالشهادة باليد و الاستفاضة و قد تقدم و الشهادة بالسبب الظني غير معتبر شرعا لا يجدي نفعا كالشهادة بالمسبب المظنون الذي لا يعتبر ظنه و لو شهد و الحال ذلك كان كذباً و لو اطلع الحاكم على ذلك رد الشهادة و ما ورد في الخبر عن العالم (عليه السلام) إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه و لم تكن بينة إلا شاهد واحد و كان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن الشهادة فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم محمول على حالة علمه بالحال قبل ذلك أو من قول الفقه فظهر من ذلك ان الظن الشرعي لا يجوز لمن لزمه العمل به ان يشهد به إلا ان يذكر السبب فمدعي الفقر و السيادة أو النسب أو وضعا من أوصاف المستحقين لا تجوز الشهادة بفقره و سيادته و ان لزم تصديق قوله نعم تجوز الشهادة بدعواه فيجري عليه حكم المدعي و تظهر الثمرة فيما لو نازعه منازع بفرقه و عسره لتعلق حق عليه فانه لا تسمع دعواه و لا الشهادة بدعواه.

ثالثها: الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع

و هو الأظهر و على وجه الظن في وجه و قد يفيد القطع في تراكم الظنون كما قلنا في طرق تحصيل الإجماع بحيث يعد عرفا ان الخبر مستفيض و يثبت بها شرعا جملة من الأحكام إجماعا و ان وقع الاختلاف في عددها و فيما يثبت ذلك من أنواع الاستفاضة و في مدرك الحكم بإثباتها و في جواز الشهادة بما اثبته على وجه الإطلاق و تفصيل ذلك ان الاستفاضة ان افادت