أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥ - أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن

و قوله (عليه السلام) على مثل الشمس في آخر على مثل كفك فالأصل في الشهادة العلم إلا ما خرج بالدليل فعلى هذا لا يجوز للشاهد ان يشهد مع عدم العلم و لا تقبل شهادته و لو عرفنا ذلك منه و لو أطلق لفظ الشهادة مع الظن كان فسقاً و جرحاً و المراد بالعلم هو قطع الشاهد بما شهد به بحيث لا يحتمل عدمه احتمالًا عادياً فلا يقدح الاحتمالات البعيدة التي لا يعتد بها كالمصادرة من الأمزجة السوداوية و الخيالات الصفراوية كسقطات الأشعرية و الصوفية كما لا يدخل في العلم الظن المتاخم و ان اعتبره الشرع في بعض المقامات و هل يشترط في الشهادة أداء و قبولًا إدراك المشهود به بأحد الحواس كالرؤية للمرئي و السمع و الشم و الذوق و اللمس للمسموع و المشموم و المذوق و الملموس و قد يعبر عن الجميع بالرؤية كما في خيار الرؤية فلا يكفي حصول العلم بالتظافر و التواتر و الإجماع و القرائن القطعية العقلية و الأدلة البرهانية في تأديتها و لا في قبولها عند الحاكم ان لزم العالم العمل بعمله أم لا يشترط يظهر من بعضهم اشتراط ذلك لأصالة عدم قبول الشهادة إلا بالمقطوع به و لا بناء لفظ الشهادة من ذلك لأنها الحضور و لظهور بعض الأخبار بذلك كما تقدم و الأقوى عدم الاشتراط لأن الأصل مقطوع و لفظ الشهادة هي الإخبار عن علم فلا يدخل فيها الحضور و الروايات محمولة على المبالغة لعدم قابليتها لتخصيص ما دل على ان الشهادة بالعلم كافية و في رواية معاوية بن وهب اشهد بما هو عملك و خيال ان القطع قد يتخلف فلا يصح الاعتماد عليه معارض بما كان عن الحسي أيضاً على ان شهادتنا بالوحدانية و الرسالة و وجود مكة و الضروريات كله من ذلك القبيل نعم لو كان من سبب لا يفيد القطع غالباً كالقطع بخبر الواحد التقي الذكي و اطلع عليه الحاكم فلا يبعد القول بعدم قبوله لمكان الاسترابة و كذا لو كان القطع لحدسيات و فراسات يقطع بها كثير من أهل الذكاء و الفطنة فإن الأظهر فيه عدم القبول و على كل حال فلا يجب على الحاكم السؤال بعد ان يقول الشاهد اشهد بل و لو قال اقطع و اعتقد فكذلك و مما ذكرنا ظهر ان شهادة الأصم في المرئي مقبولة كشهادة الأعمى في المسموع من غير ريبته فيهما لعدم مدخلية حاسة بأخرى بل لو حصل لها القطع فيما لا تدركه حواسهما جازت شهادتهما