أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٩ - رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة

ابن الجنيد و الضرورة غالباً تقضي ثبوته بها و ربما يدخل في المواريث في الرواية بضميمة فتوى الأصحاب و منها الولايات كولاية القاضي أو ولاية الوصي أو ولاية الأوقاف و الحقوق من الحاكم و كذا الولاء كولاء العتق و ضمان الجريرة فالأظهر ثبوتها بها لمكان الضرورة في كثير منها و لشمول لفظ الولايات في الخبر لها بضميمة قوله في غاية المرام انه المحقق من فتاوى الأصحاب لتحقيق اعتباره في الحجية و منها النكاح أيضاً للرواية و لنقل الإجماع ما عدا ابن الجنيد و السيرة و لمكان الضرورة غالباً و لو لا ذلك لما ثبت الحكم بزوجات النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) كذلك لأن المتواتر في الجميع ممنوع و ان أمكن في خديجة و عائشة و الظاهر انه يشمل الدائم و المنقطع و منها الوقف عاما أو خاصاً لمكان الضرورة و لعسر الاطلاع عليه عند بعض الطبقات لعدم إمكان التواتر غالبا و عدم بقاء شاهدي الأصل في الطبقات المتأخرة و عدم سماع شهود الفرع عند تعدد طبقاتها و للإجماع المنقول عمن عدا ابن الجنيد و السيرة و بهذا اختص ارتفاع الضرورة بالاستفاضة دون ارتكاب قبول شهادة الفرع و منها العتق و الرق و العدالة للسيرة و لمكان الضرورة و لعدم نقل الخلاف إلا من ابن الجنيد و يلحق بالعتق التدبير و المكاتبة و ذات الولد و يمكن الحاقها بالنسب و التنكيل و يلحق في العدالة الاجتهاد بل و كثير من الملكات كالكرم و الشجاعة و الزهد و منها الرضاع و الولادة و الاستهلال و يمكن دخول الأخيرين في المواريث و تضرر الزوجة من الزوج و الجرح و الإسلام و الكفر و السفه و الرشد و الحمل و الوصية و الهلال و الكسوف و الخسوف و الوصاية و الموت و الغصب و الدين و الاعسار لمكان الضرورة في جملة منها و السيرة في جملة أخرى و الأولوية من ثبوتها في غيرها في أخرى و مع ذلك كله فالحق ان الحكم مخالف للأصل من عدم جواز العمل بالظن فيقتصر فيه على ما دل عليه دليل شرعي من إجماع محقق أو منقول نقلا معتبراً أو سيرة قطعية أو رواية معتبرة أو أولوية مقطوع بها و أكثرها لم يدل عليها شيء من ذلك على وجه التحقيق و ان ذكرنا الدليل على وجه التقريب و لا يثبت الاستفاضة بيعا و لا إجارة و لا هبة و هل ثبت الملك التابع لها يفتقر