أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩ - ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
المسلم و ان كان في نسخة لا تجوز و الآخر لا بأس بشهادة المملوك لفلان و ثالث أن الإمام (عليه السلام) أجاز الشهادة و ان اول من رد شهادة المملوك عمر و فيه ان القول به نادر و المنع في الجملة من قبيل المجمع عليه فلا يترك بحال و قيل لا تقبل مطلقاً إلا على المولى لبعد التهمة فيها و جمعاً بين الادلة و هو قول متروك و قيل و نسب لابن الجنيد تقبل على مثله و على الكافر دون الحر المسلم للجمع بين النصوص و لمفهوم قوله (عليه السلام) لا تجوز شهادة العبد على الحر المسلم و قوله (عليه السلام) تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على اهل الكتاب و لما روى عن علي (عليه السلام) انه كان يقبل شهادتهم على الاحرار و ضعفه ظاهر لمكان الندرة و لعدم صلاحيته للجمع بين و لضعف المفهوم الدال على النفي فلا يصلح مستند المنع قبول شهادته على الاحرار و ان أمكن تقريبه بالاعتبار و قيل و نسب لأبي الصلاح أنها تقبل لغير مولاه و عليه و ترد لمولاه لمكان التهمة و عليه لمكان العصيان و العقوق و لأن فيه جمعاً بين الاخبار و ضعفه ظاهر لمنع حصول الجمع و منع حصول التهمة فيما لو كانت له وضع مانعية العصيان لو كان له و تحققها لو كانت منه و قيل و نسب لأبناء بابويه بقبولها لو كانت لغير سيده و مفهومه و لو كانت على سيده وردها لو كانت لسيده مطلقاً للجمع بين الاخبار و لقوله (عليه السلام) الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه في الدين و الشيء اليسير و ضعفه ظاهر لضعف المفهوم و عدم دلالته على تمام مدعاهما و في رواية عن المكاتب قال تجوز شهادته في القتل وحده و لا قائل بمضمونها و الاظهر في النظير في الاخبار و العمومات الدالة على قبول شهادة العدل مطلقاً و الأخبار المانعة من قبول شهادة المتهم و الاعتبار القاضي بان العبد مملوك و ان ملك الشخص لشيء يزيد من اتهامه على نفسه و ما دل على انحطاط مرتبته بالنسبة إلى مولاه و على ان العبد لا يقدر على شيء و الجمع بين الاخبار المانعة و المجوزة ان العبد لا تقبل شهادته لمولاه و لو بتزكية شهوده و لا على مولاه و لو بجرحهم و يقبل في غير ذلك و لكن حكى الاجماع عن الشيخ بل و عن غيره على قبول شهادته له فان تم اقتصرنا في رد شهادته على شهادته على مولاه فقط و الا فالاظهر ما قلناه و اذا اعتق العبد جازت شهادته على من كان مولاه و له لعدم المانع إلا ان يكون العتق للشهادة فقد يستشكل