أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩ - ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب

المسلم و ان كان في نسخة لا تجوز و الآخر لا بأس بشهادة المملوك لفلان و ثالث أن الإمام (عليه السلام) أجاز الشهادة و ان اول من رد شهادة المملوك عمر و فيه ان القول به نادر و المنع في الجملة من قبيل المجمع عليه فلا يترك بحال و قيل لا تقبل مطلقاً إلا على المولى لبعد التهمة فيها و جمعاً بين الادلة و هو قول متروك و قيل و نسب لابن الجنيد تقبل على مثله و على الكافر دون الحر المسلم للجمع بين النصوص و لمفهوم قوله (عليه السلام) لا تجوز شهادة العبد على الحر المسلم و قوله (عليه السلام) تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على اهل الكتاب و لما روى عن علي (عليه السلام) انه كان يقبل شهادتهم على الاحرار و ضعفه ظاهر لمكان الندرة و لعدم صلاحيته للجمع بين و لضعف المفهوم الدال على النفي فلا يصلح مستند المنع قبول شهادته على الاحرار و ان أمكن تقريبه بالاعتبار و قيل و نسب لأبي الصلاح أنها تقبل لغير مولاه و عليه و ترد لمولاه لمكان التهمة و عليه لمكان العصيان و العقوق و لأن فيه جمعاً بين الاخبار و ضعفه ظاهر لمنع حصول الجمع و منع حصول التهمة فيما لو كانت له وضع مانعية العصيان لو كان له و تحققها لو كانت منه و قيل و نسب لأبناء بابويه بقبولها لو كانت لغير سيده و مفهومه و لو كانت على سيده وردها لو كانت لسيده مطلقاً للجمع بين الاخبار و لقوله (عليه السلام) الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه في الدين و الشيء اليسير و ضعفه ظاهر لضعف المفهوم و عدم دلالته على تمام مدعاهما و في رواية عن المكاتب قال تجوز شهادته في القتل وحده و لا قائل بمضمونها و الاظهر في النظير في الاخبار و العمومات الدالة على قبول شهادة العدل مطلقاً و الأخبار المانعة من قبول شهادة المتهم و الاعتبار القاضي بان العبد مملوك و ان ملك الشخص لشيء يزيد من اتهامه على نفسه و ما دل على انحطاط مرتبته بالنسبة إلى مولاه و على ان العبد لا يقدر على شيء و الجمع بين الاخبار المانعة و المجوزة ان العبد لا تقبل شهادته لمولاه و لو بتزكية شهوده و لا على مولاه و لو بجرحهم و يقبل في غير ذلك و لكن حكى الاجماع عن الشيخ بل و عن غيره على قبول شهادته له فان تم اقتصرنا في رد شهادته على شهادته على مولاه فقط و الا فالاظهر ما قلناه و اذا اعتق العبد جازت شهادته على من كان مولاه و له لعدم المانع إلا ان يكون العتق للشهادة فقد يستشكل